تكاليف الأزمات والأوبئة..تعرف على جهات صرف موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية «صور»
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، من حيث المبدأ.
صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تضمنت المادة 11 على من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على الجهات المستفيدة من أموال موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، طبقا لما جاء فى التقرير المشترك بين لجنتي الصحة والسكان، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن تعديلا مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث جاء التعديلات الخاصة بإنفاق موارد الصندوق، لتشمل تغطية الكوارث والمشاكل والازمات فى القطاع الطبي، فضلا عن تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة ،لمنع تراكم العمليات الجراحية، كما شملت التعديلات الجديدة للقانون وفقا لنص المادة :
جهات صرف موارد الصندوق
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الاغراض الاتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .
2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبري التي يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة فى نفقات علاج المرض الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
جائحة كورونا
تعرضت مصر والعالم لجائحة فيروس كورونا المستجد، من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تفشت الجائحة في دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسيةأو دول أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات الاقتصادية والاجتماعية ، وأوضحت ازمة كورونا الانهيار الكامل لبعض للأنظمة الطبية فى بعض دول العالم .
فلسفة القانون
وتشمل فكرة الصندوق إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي فى الدولة ، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
حقوق المواطن
كما نصت المادة 18 من الدستور "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".
وتنفيذا لأحكام الدستور صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوري.