تعرف على إختصاصات مجلس صندوق مواجهة الكوارث الطبية
ADVERTISEMENT
نصت المادة 6 من تعديلات قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، طبقا لما انتهي إليه تقرير اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الصحة والسكان ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، اختصاصات مجلس الامناء للصندوق،برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون.
وضع خطط استدامة للتمويل
ويشمل دور مجلس الأمناء لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوف، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها، من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الاداري للدولة أو أي جهة أخري.
الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق
كما يوافق مجلس أمناء صندوق واجهة الطوارئ الطبية، على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، فضلا عن إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
فلسفة القانون
شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة، من حيث اتساع نظاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ،طالت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية .
مواجهة أزمات القطاع الطبي
وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة منوزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
الدستور
تنص المادة 18 من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخمات الصحية العامة التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".
اقرا ايضا:علاء مصطفي يتقدم بإقتراح بشأن أزمة تكليف صيادلة 2018\2019
وتنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوري.