1000 جنيه رسوم استخراج شهادة بيانات للشركة السياحية بقانون العمرة
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بصفة نهائية، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
فلسفة القانون
وتعد فلسفة مشروع القانون أن التطور التكنولوجى والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها ( وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).
نصت المادة 9 فى مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية، بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك علي التحو الآتي:
1. رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه. 2. رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه. 3. رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.