البرلمان يدرس خصم 10%من عقود «مدربي الأندية الأجانب» لصالح الأبنية الرياضية والشبابية
ADVERTISEMENT
شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، بدء مناقشة مشروع قانون، الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، والتى تضمنت فرض رسوم جديدة بشأن الأجهزة الفنية الأجنبية فى مصر التى تتولي تدريب الأندية المصرية.
الهيئة ستكون مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المباني الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.
رسوم جديدة علي المدربين الأجانب فى مصر
وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من ما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة، والمنح والقروض المحلية والأجنبية التي تعقد لصالح الهيئة، ومقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخالفات المرور، تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة في مختلف أنواع القضايا.
كما تضم تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب ورسم طابع بريدي عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديدلمنشأة رياضية أو شبابية.
القانون يأتي في ظل المشكلات التي تواجهها وزارة الشباب والرياضة من حيث نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.
مجلس النواب ورسوم المدربين الأجانب
المادة (14) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 نصت على "للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا".
كما نصت المادة (29) من القانون ذاته على " لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها".