عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يناقش فرض 300 ألف جنية غرامة عقوبة التصوير داخل المحاكم غدًا

تحيا مصر

تشهد الجلسات العامة للبرلمان غدًا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً.

تقرير اللجنة تضمن بأنه في العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، ومراعاة للنظام والآداب العامة.

وكفل المشرع المصري ضمانة هامة نصبوا إليها جميعا في تحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية، وجاء الدستور المصري متسقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا أقر بمبدأعلانية المحاكمة مع مراعاة تحقيق النظام العام والأداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات علىأن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ولها أيضًا أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها، حيث أن نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية.

مجلس النواب وحظر التصوير بالمحاكم

ولما كان ذلك، وكانت علانية الجلسات مبدأً عاماً إلا أن المشرع أراد باقتراح مشروع القانون المرافق الفصل والتوضيح، بحيث أتاح حضورها للكافة.

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ارتأت اللجنة المشتركة دمج الفقرتين الأولى والثانية من المادة (186 مكرراً) وأصبحت المادة ثلاث فقرات بدلاً من أربع فقرات، لضبط وإحكام الصياغة، وذلك على النحو الآتي:

المادة (186 مكرراً):

"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.”

تابع موقع تحيا مصر علي