الدستورية العليا تنظر الدعوة المقدمة للمادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس
ADVERTISEMENT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بانفاق الزوجة على زوجها المتعثر.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بانفاق الزوجة على زوجها المتعثر.
وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه .
في سياق أخر تفصل المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 77 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
وتنص المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.