عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعرف على مصادر إيرادات نقابة المنهدسين بالقانون الجديد بعد موافقة الشيوخ عليه مبدئيا

مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

 

جاء ذلك بعد عرض مقرر اللجنة  المشتركة من لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوي العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الشئون التشريعية تقرير اللجنة،  مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

 

وحدد مشروع قانون نقابة  المهندسين إيرادات النقابة والتي تتكون من:

 

•    رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها فى القانون. •     رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الإدارية وتحدد هذه الرسوم  فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة 25 ألف جنيه.   •    ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.   •    ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهدايا وتبرعات.   •     حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.   •     حصيلة رسم قدره واحد فى الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتاكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.   •     أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.   •     حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون.   •     إيرادات الاستشارات والاستثمارات التى تجريها النقابة.   •     جميع الموارد الأخرى المشروعة التى يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدا أو عن طريق  الدفع الإلكتروني  

تابع موقع تحيا مصر علي