100 ألف جنيه غرامة وسنتين سجن.. عقوبة إنتحال صفة لقب مهندس بالقانون الجديد
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
جاء ذلك بعد عرض مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوي العاملة ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الشئون التشريعية تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
العقوبات الواردة بمشروع القانون:
ونصت المادة 98 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنية او بأحدى هاتين العقبتين كل من أرتكب أحد الأفعال الأتية:
1_ إنتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون 2_ مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون او كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي . 3_ مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة 95. 4_ قيام رب العمل او من يمثله بإستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرة طبقا لاحكام هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
ونصت المادة 99 على :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها قيمة المبالغ المستحقة او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من وقع او قبل او أستعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة او أستعمل رسما أو صورة أو تقرير ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة بالقانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يوم من تاريخ الإستحقاق .
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.