عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رسوم جديدة يدفعها أعضاء نقابة المهندسين لصندوقها.. تعرف عليها 

تحيا مصر

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة، هذا الأسبوع ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد وافقت على القانون بعدما استعرضـــــت مشـروع القــانون، وبعد المناقشـات المستفيضة لمندوبي الحكومي وأعضاء اللجان.

وحددت المادة 54 من مشروع قانون نقابة المهندسين قيمة الرسوم التي يدفعها عضو النقابة للصندوق، حيث نصت على انه يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدا او عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من  كل عام رسم إشتراك مقداره:

1 مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه 5 سنوات فأقل 2 مبلغ مائة وخمسين جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات 3 مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنه 4  مبلغ مائتي وخمسين جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنه.

ويلتزم طالب القيد بقيمة الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد ويجوز للعضو أن بؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية.

 

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة بدءا من اليوم، مناقشة ٣ تقارير للجان النوعية.

وتنظر الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويناقش المجلس في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكاتب لجلن الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

أهداف مشروع قانون نقابة المهندسين:

 

  1- تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية. 2- تطوير دور المهندس  المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع. 3- وضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة. 4- ضمان جودة جميع الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ومراعاة الأكواد العالمية. 5- تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية. 6-  توثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع جميع المنظمات الهندسية والعربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.

أبرز ملامح مشروع القانون

 

 

جـاء مشـروع القـانون المعـروض منظمالأوضـاع وإجــراءات تحصـيل مــوارد النقابـة بمـا يتفـق  مع الدسـتور، متضمنا أربع مواد إصدار بها عدة أحكام وهي:   1- تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض. 2- إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة. 3- استبدال عبارة وزارة الموارد المائية والرى بعبارة وزارة الرى. 4- سريان أحكام هذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشر بالجريدة الرسمية.

تابع موقع تحيا مصر علي