عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر  يستعرض كل ما يخص مناقشة الاستجوابات بمجلس النواب

تحيا مصر

 

تنص المادة 216  من لائحة مجلس النواب أن لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جباالي، بعد قليل من  اليوم الثلاثاء استجواب لتحديد موعد للمناقشة موجه لوزير الدولة للإعلام من العضو نادر مصطفى – حسبما ورد في الاستجواب – بشأن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون

استجواب أسامة هيكل فى البرلمان

كما تنص مادة 217 بأن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

 

كما تنص مادة 218 مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة ، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.

 

وبشأن إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته تنص مادة 219 بأن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

 أسامة هيكل فى استجواب أمام البرلمان

وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.

 

مادة 220 للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

 

مادة 221 لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

 

مادة 222 تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

 

مادة 223 لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.

 

وبشأن سحب الاستجواب وسقوطه. تنص مادة 224 فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

 

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول مادة : 225 يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

وبشأن سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم تنص مادة 226 يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل مادة 227 مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

مادة 228 يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

 

مادة 229 إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

 

تابع موقع تحيا مصر علي