جريمة تستوجب العقاب.. رئيس دينية النواب يؤكد رفضه لختان الإناث: يضر ولا يسر
ADVERTISEMENT
جدد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، التأكيد على رفض ختان الإناث، مشيرا إلى أنه يضر ولا يسر.
وأكد في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون العقوبات بشأن تجريم ختان الإناث.
وقال مفتي الديار المصرية السابق: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بختان الإناث.
عادات الماضي
واعترض جمعة، على ما أثاره النائب محمود حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قائلا: لماذا التصميم على فعل شيء من عادات الماضي؟.
واستشهد النائب عن حزب النور ببعض ما ورد في كتب التراث في هذا الشأن، ومن بينها ما جاء على لسان شيخ الأزهر الأسبق، جاد الحق علي جاد الحق، في شأن ختان الإناث ،وأوضح الدكتور علي جمعة، أن سحب ما في الكتب على الواقع دون إدراكه هو ضال مضل، مجددا التأكيد على أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فيه.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.حيث أعلن وزير المجالس النيابية علاء فؤاد، تمسك الحكومة بالنص الوارد منها فى المادة 242 مكرر أ بشأن عزل الجانى فى جريمة ختان الإناث من ظيفته الأميرية، والذى سبق وحذفها مجلس الشيوخ وكذلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وتنص المادة (242 مكرراً) كما جاءت من الحكومة كالتالى يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه إلا أن كل من مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافق على حذف الفقرة الخاصة بعزل الجانى من الوظيفة الأميرية، والإكتفاء بالنص التالى :
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه وبعد تمسك الحكومة، بطلبها، مع تعديل الصياغة لتصبح " الحرمان من ممارسة الممهنة. ووافق المجلس على طلب الحكومة.
وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإضافة تعديل فى المادة 242 مكرر أ بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، يسمح بإستثناء التدخل الطبى وفقا لقرار لجنة مشكلة من وزارة الصحة.
وقال أبو العلا ، ان لاخلاف على تشديد العقوبة فى جريمة ختان الإناث، وهناك حادثة مؤخرا تسببت فى وفاة فتاه ولم يسجن الطبيب، ولكنى أحذر من النص الحالى بأنه قد يؤدى إلى هروب أو عزوف الأطباء عن التدخل الطبى اللازم فى الحالات الحرجة والخطيرة، مثل وجود أكياس وأورام فى تلك المنطقة تحتاج إلى إستئصال، وأخشى أن يهرب الأطباء من التدخل فى ذلك بسبب عقوبة السجن التى تصل إلى السجن المشدد للأطباء.
وتابع، لا أقصد أن يكون ذلك مخرج للجريمة، ولكن سيكون ذلك من خلال وزارة الصحة التى يمكنها تشكيل لجنة ثابتة لتحديد الحالات التى يكون مسموح فيها التدخل الطبى فى هذه المنطقة، مشيرا إلى ضرورة التوازن فى الأمر.