عاجل
الخميس 14 نوفمبر 2024 الموافق 12 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بطاقة بيانات لمواجهة غش القطن المصري...صناعة النواب تنتهي من إقرار عقوبة الحبس وغرامة المليون

تحيا مصر

أقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن إحكام الرقابة علي القطن فى مصر، وذلك بعد مناقشته بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وفق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن،  حيث تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر.

غش القطن فى مصر

ويتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن وضبط الأداء في دورة تداول القطن، بما يؤدي إلى النهوض به والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها وذلك للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.

ونصت التعديلات على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

تشريعة النواب تقر تعديلات ختان الإناث..ونائب النور يسأل عن مصير عمليات التحول الجنسي

وتنص المادة "5" مكرر، على الزام جميع المغازل بأثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، كما يمنح التعديل للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق في التحفظ على السجلات.

 

 وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث ووافقت اللجنة على النصوص المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون، كما هى.حيث وافقت اللجنة علي تعديل المادة (242 مكررا) من قانون العقوبات ، حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، و تصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

تابع موقع تحيا مصر علي