عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

محمد سلطان: الزواج المبكر يمثل خطورة علي المجتمع وأحد اسباب الزيادة السكانية 

تحيا مصر

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الزواج المبكر من أهم وأبرز اسباب مشكلة الزيادة السكانية، ولهذا فان الحديث علي جود تشريع لمواجهة هذه الظاهرة سيكون اولي خطوات حل ازمة الزيادة السكانية، بالاضافة لخلق جيل بلا امراض.

 

مخاطر الزواج المبكر 

 

 

واوضح سلطان، أن الزواج المبكر من الموضوعات التي بها نتائج سلبية علي المجتمع، سواء علي الاجيال الجديدة ، حيث يتم خلق أجيال معرضة للإصابة بالامراض، في الوقت الذي تكون الأم صغيرة في السن وليس لديها المقومات الكاملة لاسس التربية السليمة، بالاضافة إلي أن الحمل والانجاب في هذا السن يؤثر علي الام ، ولهذا يجب ان يكون هناك اهتمام بموضوع الصحة الانجابية.

 

ولفت عضو مجلس النواب، الي أن مواجهة الزواج المبكر ليس من خلال تشريع فقط، وإن كان القانون هو أول خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود، ولكن يجب أن يكون هناك وعي والمام من قبل المجتمع بخطورة هذا الامر ، وهنا ياتي دور الاعلام، والمدرسة، ورجال الدين ، وكافة فئات المجتمع لتضافر الجهود ووحود حل جذري لهذه الازمة.

 

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته،بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن  القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة ، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى  الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية  والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

 

وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

 

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.

 

العقوبات بمشروع القانون

 

كل من أبدي سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقواال يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الاقوال أو الاوراق،  يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه.

 

ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة سنوات أو بغرامة ال تقل على مآئة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون

تابع موقع تحيا مصر علي