عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

5 سنوات حبس و500 الف غرامة للمأذون والزوج.. تفاصيل اول مشروع قانون لتغليظ عقوبة زواج القاصرات 

تحيا مصر

الزواج المبكر من الجرائم الكبيرة التي ترتكب في حق الفتيات، التي لم تبلغ السن القانوني، ولا تزال هذه الظاهرة متجذرة في المجتمع خاصة في الريف المصري، تحت غطاء العادات والتقاليد، ولهذه الظاهرة العديد من الأضرار السلبية سواء على الأسرة أو على المجتمع.

 

 

 

 

 

السيسي يوجه بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج القاصرات

 

 

 

 

 

ولمكافحة هذه الظاهرة التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد،  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على مجلس النواب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر"، مشيرا إلى أنه قانون مستقل والنص صراحة على السن القانونى للزواج.

أول مشروع قانون لتغليظ عقوبة زواج القاصرات بعد توجيهات الرئيس

 

 

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته،بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

  وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن  القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة ، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى  الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية  والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

 

وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

 

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.

 

العقوبات الجديدة:

 

 

 

 

 

 

 

كل من أبدي سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقواال يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الاقوال أو الاوراق،  يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه.

 

ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة سنوات أو بغرامة ال تقل على مآئة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون  

تابع موقع تحيا مصر علي