20سنة سجن وعزل الطبيب...عقوبات رادعة لختان الإناث أمام مجلس الشيوخ غدا
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد نظر مشروع قانون بتعديلات جديدة علي قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، رغم صدور تعديلات بشأنه في 2016 بالفصل التشريعي الأول، حيث تأتي هذه التعديلات الجديدة للأهمية في توسيع نطاق التطبيق بتشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج او دعا او طالب باجراء هذه الجريمة ، ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة ، وعدم الاشارة الى مصطلح المبرر الطبى فى جرائم ختان الاناث.
بداية التعديلات الجديدة كانت من قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ تشكيلها فى شهر مايو 2019 ، بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان )وبمشاركة الطب الشرعىوبالمناقشات اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج او دعا او طالب باجراء هذه الجريمة ، ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة ، وعدم الاشارة الى مصطلح المبرر الطبى فى جرائم ختان الاناث ، ومن ثم اعتمد ذلك مجلس الوزراء وتمت إحالته لمجلس النواب، والذي قام بدوره بإحالته لمجلس الشيوخ لبدء مناقشته ودراسته وتقديم توصيات بشأنه.
مجلس الشيوخ وختان الإناث
نص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن "تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".
ووفقًا للتعديل، "تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
ويمثل أبرز هذه التعديلات المادة التي يتضمنها القانون الحالي وتبرر الختان إذا وجدت ضرورة طبية، إذ كان بعض الأطباء المتهمين في قضايا ختان الإناث يدافعون عن أنفسهم بالقول إنها عمليات هامة سواء لعلاج مشكلة أو للتجميل، وليس بهدف الختان،وذكر تقريراللجنة البرلمانية المشتركة، المتضمن لمشروع القانون بأنه جاء لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافته إلي أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.