عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

دراسة حديثه لـ د. صلاح فوزي توصي بأن يكون قضاء الانتخابات على درجة واحدة بحكم غير قابل للطعن

تحيا مصر

تضمنت دراسة حديثه للدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عضو المجمع العلمي المصري، رؤية دستورية بشأن الطعن على قرار اللجنة المنوط بها نظر طلبات القيد أو الحذف أو تصحيح البيانات،بقواعد بيانات الناخبين.

النص الحالي يتضمن بأن لكل من رفض طلبه أو تقرر حذفه اسمه، إن يطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها آنفًا أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب دورها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس اللجنة وذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقلوتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة وللمحكمة أن تقضي بغرامة على من رفض طلبه لا تقل عن مائة جنيهًا ولا تجاوز ألف جنيهاً.

قضاء الانتخابات  علي درجة واحده

 

فوزي بدراسته يقول أنه وفق هذا نرى أن الطعن يمكن أن يرد فيه بجوار الطلب الموضوعي شق عاجل ويصدر فيه حكم، ثم تقوم هيئة المفوضين بتحضير القضية، ثم يعاد نظر القضية موضوعًا أمام ذات المحكمة، هذا وبالطبع يمكن لصاحب الصفة والمصلحة أن يطعن على الحكمين سواء ما يكون قد صدر في الشق العاجل أم الموضوعي أمام المحكمة الإدارية العليا، وبالطبع يكون ذلك الطعن متضمنًا أيضًا شقًا عاجلاً تنظره دائرة تخص الطعون. قائلا:" أرى أن كل تلك الإجراءات والمراحل القضائية تستغرق وقتًا طويلاً يمتد مداه الزمن إلى ما بعد انتهاء الانتخابات عامة كانت أو تكميلية ومتنوعة (نواب- شيوخ- محليات) وهذه الإجراءات أحسبها تتنافى مع طبيعة العملية الانتخابية المحدد لنهايتها سقفًا زمنيًا.

كما قال المقترح من قبلنا في كل قضاء الانتخابات أن يكون على درجة واحدة بحكم غير قابل للطعن وبلا تحضير وينفذ بمسودة وبدون إعلان، بدلاً من الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حيث يحضر لمقر المحكمة بالقاهرة كل المتقاضين من جنوب مصر إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها وفي ذلك عنت وإرهاق وتكلفة على المتقاضين وأيضًا ارهاق غير مسبوق على المحكمة الإدارية العليا.

- الطعون على قوائم المترشحين قال بشأنها  أيضا حيث أوجب قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في مادته رقم 16 أن يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح بالطريقة والمكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الإجباريين والاحتياطيينويتضممن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وأجاز القانون لكل من تقدم للترشح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة التي تقوم بفحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح وإعداد كشوف المترشحين وهي مشكلة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات( ). ويكون الطعن من قبل المترشح بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح أيضًا الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه. وأيضًا لكل حزب تقدم بقائمة أو اشتراك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس حق الطعن هذا لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين. ويكون الطعن على قرار اللجنة سابق الإشارة إليها أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أي جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم( ).

ولنا هنا أيضًا أن نبدي ذات الملحوظة سابق الإشارة إليها ألا وهي أن الطعون أمام محكمة القضاء الإداري عادة تكون متضمنة شقًا عاجلاً، ومن ثم يصار إلى تحضير الدعوى لنظر الموضوع، ثم يطعن على الحكم الصادر في الشق العاجل أمام المحكمة الإدارية العليا متضمنًا الطعن أيضًا طلبًا من دائرة فحص الطعون بوقف التنفيذ ثم يتم نظر القضية بعد ذلك من دائرة الموضوع وكل ذلك يستغرق سنوات ولا يوجد مانع من رفع دعوى بطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا، ويكون مجلس النواب ثم تشكيله ومضي على مدة الفصل التشريعي نصف المدة وزيادة. فضلاً عن أن تجميع الطعون من كل ربوع مصر أمام المحكمة الإدارية العليا أمر يشكل مشقة على المتقاضين وعلى المحكمة.

لذا نقترح أن يكون حكم محكمة القضاء الإداري لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طريق الطعن ولا يجوز الاستشكال فيه بالطبع أمام أي جهة قضائية وينفذ بمسودته وبدون إعلان.

تابع موقع تحيا مصر علي