عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رسميا..مفيش ربط مرافق ولا ضريبة عقارية بتسجيل الشهر العقاري..النواب يقر التعديلات الجديدة نهائيا

تحيا مصر

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي علي، تأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري، حتي 30يونيو 2023، وعدم الربط بين التسجيل بالشهر العقاري وأداء ضريبة التصرفات العقاري، مع  التأكيد علي ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمنظومة الشهر العقاري،  والتنسيق بشأن إلغاء نسبة الـ1% المقرره بقانون نقابة المحامين لصالح النقابة بشأن شهر العقود.

جاء ذلك بالجلسة العامة حيث مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذي تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بأحكام القاننون رقم 186 لسنة 2020 بما يكفل لمجلس النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه من خلال متابعة ودراسة الأثر التشريعي للقانون والتحقق من توافر عناصر الأمن القانوني والقضائي تالمصاحب لتطبيقها وذلك بحضور ممثلي الحكومةو والخبراء والمتخصصين فضلا عن الاستماع للمواطن المصري الذي سيق علي عاتقع عبء الالتزام بالقانون ونظرا لما أفرزه الواقع العملي من ردود الأفعال الواسعة بالتزامن مع قرب تطبيق أحكامه اعتبارا من 4مارس من سنة 2021 حيث تضمن حكما مفاداه امتناع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عن تقديم خدمات نقل المرافق والخدمات أو أتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالقعار إلا بعد تقديم السند اذلي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكاتب الشهر العقاري.

مجلس النواب والشهر العقاري

 

تقرير التشريعية تضمن  مشروع  القانون المقدم من  الأغلبية بحزب مستقبل وطن بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مما يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في اقتضاء الضريبة علي التصرفات العقارية والتى يتصل علمها بها عند واقعة شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سدادها وذلك نظر للإشكاليات التى أثيرت بشأن تطبيق المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تفرض علي الصترفات العقارية يواقع 2.5 %من قيمة التصرف، والتى يلتزم بسدادها المتصرف، إلا أن المتصرف إليه عادة ما يكون  هو الطرف الأكثر حرصا علي إتمام عملية التسجيل علي خلال المتصرف إلا أنه بدون سداد المنصرف لهذه الضريبة يكون هناك حائل بين المصترف إليه سداد هذه الضريبة لحساب الممول المتصرف مع تسهيل سدادها له لتكون علي ثلاثة أقساط متساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته في الرجوع علي المتصرف بما سدده.

جاء أيضا استكمال لمنظومة التيسير عن كاهل المواطنين لحين دراسة منظومة الشهر العقاري وربطها بتقديم الخدمات العامة والخدمات الخاصة بالمرافق، فقد تم حذف القيد الوارد بالمادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات بعدم تقديم الخدمة إلي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية علي العقار.

التقرير الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان تضمن التأكيد علي أن قامت اللجنة  أثناء  نظر مشروعات القوانين المعروضة بإجراء بعض التعديلات بتوافق الرأي بين اللجنة ومقدمي  مشروعات القواين ومندوبي الحكومة، حيث مشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حيث تم  بأن أرتأت استبدال عبارة31 من يونية عام 2023 بعبارة 31ديسمبر 2021 الواردة بالمادة الأولي منه وهو تاريخ إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنى 2020 المشار إليه وذلك لإتاحة الفرصة لتقديم حل متكامل لمنظومة تسجيل الملكية العقارية بإجراءات ميسرة وبما يحفظ حقوق المواطنين.

مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث أرتأت اللجنة حذف الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المستبدلة بموجب المادة الأولي، كما أرتأت حذف المادة الثالثة من المشروع وذلك استكمالا لمنظومة التيسير علي المواطنين لحين دراسة منظومة الشهر العقاري كمنظومة متكاملة ولخلق نوع يسري معه التوازن بين حق الدولة في حماية الملكية العقارية وحق المواطن بتسجيل ملكيته بإجراءات ميسره.

زعيم الأغلبية والشهر العقاري

كما أرتأت اللجنة ضم مشروع القانوني المشار إليهما في مشروع واحد، فيما رأت اللجنة أن التعديلات المقدمة من الحكومة والأغلبية متسقه مع الدستور  حيث أنه جاء نتيجة ما أفرزه الواقع العملي بالتزامن مع قرب تطبيق أحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 للقضاء علي الإشكاليات التى أثيرت بشأن تطبيقه لتحقيق الأمن القانوني ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم من خلال حذف القيد الوارد بالمادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل واذلي يلزم شركات الكهرباء والمياه ووححدات الإدارة المحلية بعدم تقديم الخدمة إلي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحاب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية علي العقار.

واللجنة بحسب التقرير توصي  بتعديل المادة 59 من قانون المحاماه بما يضمن إلغاء نسبة 1% التى تحصلها نقابة المحامين عن إشهار العقد، فلكل ما تقدم جاء تعديل القوانين للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي في نفس الوقت إلي تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية خقوق الملكية وإثباتها.

وجاء نص التعديلات بعد موافقة البرلمان حيث المادة الأولي يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 30من يونيه عام 2023

المادة الثانية تلغي الفقرتام الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،  وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار". ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا: "ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند السابع من المادة". فيما نصت المادة الثالثة علي النشر بالجرية الرسمية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي