حيثيات قرار "مفوضي الدولة" برفض طعون مرتضي منصور المقدمة في مجلس الزمالك
ADVERTISEMENT
أقرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامة من هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق الموقوف للنادي، والذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور.
وكانت واختصمت الطعون التي حملت ارقام "28873 - 28805 - 27666" ادارية عليا، وزير الشباب والرياضة، كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغاءه.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تقريرًا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق وآخرين.
وجاء في التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما اثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد اموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار ان النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضاف التقرير أن المشرع في قانون الرياضة، قد ناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفاتها.
ومنحها ايضاً حق الاشراف المالي على هذه الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، اذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الاثر المالي.
وتابع: وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها الي نيابة الاموال العامة لإعمال شئونها فيها و بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من ادارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما اقرب.
وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا اليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة، وتسيير امور نادي الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديرا تنفيذياً للنادي، وبذلك يكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما على السبب المبرر له قانونا.