عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وكيل تشريعية النواب : قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القانون يستهدف تحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية

تحيا مصر

عرض النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة ، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

وقال خلال الجلسة العامة أن القانون يستهدف تحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية مسؤولياتها.

ويأتي تطوير القطاع الإداري في مصر أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، حيث تبينت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكين من أداء دوره المنوط به قانونًا.

صدر القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر (أ) في أول نوفمبر سنة 2016.

كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 وكانت فلسفة القانون ولائحته التنفيذية هو تحقيق خطة الإصلاح الإداري، من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة.

وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ..... الخ.

كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل»

وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على:

 

«تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز».

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع موقع تحيا مصر علي