عاجل
الجمعة 27 ديسمبر 2024 الموافق 26 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

كل ما يخص قانون اتحاد الصناعات المعروض  علي مجلس النواب اليوم

تحيا مصر

تشهد الجلسة  العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير  لجنة الصناعةعن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وتضمن تقرير اللجنة بأن أنشئ اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 452 لسنة 1958، 453 لسنة 1958 نزولاً على نص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والتي قضت بأن تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية: 1- الغرف الصناعية. 2- المجالس الإقليمية. 3- اتحاد الصناعات.

وجاء القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ناصاً في المادة الرابعة منه على الغاء: المادة (28) من القانون المشار إليه وقراري رئيس الجمهورية المشار إليهما وبمقتضى ذلك أضحى هذا القانون هو المعمول به في تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية وحيث تشكل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وانتخبت مجالس إدارة الغرف الصناعية في ظل قواعد وإجراءات مغايرة عما جاءت في القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه.

وإزاء انقضاء مدة ولاية مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية في دورته الحالية 2016/2019 في 5/9/2019 فقد قضىالقانون رقم 70 لسنة 2019 في المادة الثالثة منه على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية الحالية والتي تنتهي في 5/9/2020، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مجلس النواب واتحاد الصناعات

ولقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في 19/11/2020.وترتب على ما سبق صعوبات قانونية وعملية لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد وانتخاب مجالس إدارة الغرف الصناعية متمثلة في تأخرصدور اللائحة التنفيذية التي تجري الانتخابات على أساسها. ولعدم تعطل عجلة الإنتاج ظل العمل بالاتحاد والغرف الصناعية لإنجاز الأعمال الضروريةوالملحة مثل قبول العضويات الجديدة للمنشأت الصناعية، واعطاء شهادات لقيد الشركات المنشأة لممارسة النشاط الصناعي في السجل التجاري وكذلك تجديد ومحو القيد في السجل التجاري دون سند قانوني مما يقتضي أهمية التدخل التشريعي بإضفاء المشروعيه على القرارات والإجراءات التي اتخذت بعد انقضاء مدة الولاية لتلك المجالس، بأثر رجعي .

 

تأتي أهمية مشروع القانون المعروض لإضفاء المشروعيه على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدراة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020، معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات، ومعالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.

انتظمت مواد مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر،  حيث المادة الأولى: تضمنت هذه المادة حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.

المادة الثانية: انتظمت هذه المادة في فقرتينعلى النحو التالي:عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

وتضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقةفي حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.

نص تعديلات قانون اتحاد الصناعات

رأت اللجنة تعديل المادة الثانية الواردة بمشروع القانون المعروض بمنح الوزير المختص بشئون الصناعة مكنة دعوة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال لتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة من بين أعضائها لجنة مؤقتة تتولى إدارة شئون الغرفة واجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وهذا التعديل تقتضيه نصوص الدستور في المادة (76) منه، ونصي المادتين (35،2) من القانون رقم 70 لسنة 2019 واللتان منحتا الاستقلالية للاتحاد والغرف الصناعية في النواحي المالية والإدارية والفنية عن الحكومة. ولما كان اتحاد الصناعات يتشكل من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين ولا ينتخب فقد رأت اللجنة استبدال عبارة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بعبارة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات أينما وردت في هذه المادة في اطار حسن الصياغة التشريعية.و

اللجنة تري أن مشروع القانون المعروض يأتي استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.

 

(المادة الأولى)

يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

(المادة الثانية)

إذا انقضت المدة المشار إليها في المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أي دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء هذه المدةالمشارإليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.

وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعيةوتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقاً لحكم هذه المادة رئيساً لها ونائباً للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير، ولا يجوز لأي من أعضاء هذه اللجان الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية في الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي