مشروع قانون أمام البرلمان لتأجيل تنفيذ تعديلات الشهر العقاري لمدة عام وحذف حظر توصيل المرافق
ADVERTISEMENT
يتقدم النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يوم الأحد المقبل، بشأن تُعديل المادة 35مكرر بالقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والمضافة بالقانون رقم 186لسنة 2020 لتأجيل التطبيق لمدة عام، علي أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات الغير مسجلة، مع إضافة ضوابط بشأن عملية النشر للأحكام علي أن يكون بجانب الصحف القومية واسعة الانتشار النشر الإلكتروني ولوحات الإعلانات بمأموريات الشهر العقاري وأقسام الشرطة والوحدات المحلية علي أن يكون الاختصام فى الدعاوي للملك الأصلي.
وجاء نص المادة الأولي ويكون نصها كالآتي
مجلس النواب وأزمة الشهر العقاري
إذا كان سند الطلب حكما نهائيا ومختصم فيه المالك الأصلي، وغير مبني علي الإقرار بأصل الحق، أو التسليم للمدعي بطلباته، أو الموثقة صلحا بين الخصوم، وشهرت صحيفته، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، يجب علي أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا فى سجل خاص يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلي نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة علي شهر المرر، عند عدم الاعتراض عليه، سواء من مأمورية الشهر العقاري المختصة بعد بحث الأسبقية والتعارض والتزاحم، والتداخل مع طلبات قائمة أو من الأشخاص الإعتبارية أو الطبيعية أو رفض الاعتراض منهم.
ويكون الاعتراض علي صدور الرقم الوقتي أمام الأمور الوقتية خلال ثلاثه أشهر من تاريخ نشره بإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار مع النشر الإلكتروني وفى الجريدة الرسمية وباللصق علي جدران العقار فى مكان ظاهر وبلوحة ظاهرة، وبلوحة إعلانات عقارية تخصص بمأمورية الشهر العقاري وبقسم الشرطة وبالوحده المحلية الواقع بدائرتهم العقار طوال المدة وعلي نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضي قراراه مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيده له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.
المادة الثانية
تأجيل قانون الشهر العقاري لمدة عام
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.