لو سكتي سنة علي جوازة جوزك التانية مش هتقدري تطلقي...نص جديد بقانون الأحوال الشخصية
ADVERTISEMENT
تضمن قانون الأحوال الشخصية ضوابط للزوجة الثانية، حيث ضرورة أن يتم إخطار وإعلام الزوجة الأولي بالزواجة الثانية، وفي هذه الحالة يحق لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب وتقف بجانبها المحكمة وتصدق علي رغبتها، ولكنها إذا علمت وقبلت الأمر لمدة أكثر من سنة وعادت تطلب الطلاق لها السبب لن يتحقق ذلك.
جاء ذلك بحكم المادة 58 بأنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواح بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
وتضمنت أيضا بأنه للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذرمعه دوام العشرة بينهما ، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد الا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة
مجلس النواب والطلاق
وبالفقرة الأخيرة تضمنت بأن يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاریح علمها بالزواج بأخرى، أو رضاها بذلك صراحة أوضمنا ، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، ضوابط صارمة بشأن عقد الزواج حيث مادة 6 نصت علي أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
كما تضمن أنه للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول بمدة لاتزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد إيهما أقرب ، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب. ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوة ،إكمال مهر المثل لزوجته ، ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.