عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

انطلاق جلسة النواب لمواصلة مناقشة لائحة الشيوخ

تحيا مصر

انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمواصلة  الانتهاء من جدول الأعمال حيث استئناف مناقشة لائحة مجلس الشيوخ بعد الانتهاء من أول 153مادة من أصل 292، وأيضا مناقشة قانون بلازما الدما.

وشهدت  الجلسة أمس  الأحد الموافقة من حيث المبدأ مع بدء المناقشة علي مستوي المواد، حيث تمت المادة الأولى والتى تقر أنه أحد غرفتى البرلمان ، ورفضت الجلسة العامة رفض مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى، بدلأ من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد فى أيا من الدستور أو القانون.

 مواصلة مناقشة لائحة مجلس الشيوخ

 

رفض المجلس  أيضا اقتراح الحكومة الذى تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية،  بحذف بند ثانيا من المادة 28 من اللائة والذى ينص على أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة وقال المستشار علاء فؤاد، إن السبب فى مطالبته بالحذف هو أن مجلس الشيوخ ليس له دور فى متابعة تنفيذ القوانين، مضيفا أن متابعة ذلك تحتاج إلى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطة رقابية وهذا غير مقرر للمجلس.

 

و     رفض المجلس اقتراح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أنه مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها فى الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها.

 ضم وتثبيت العمالة المؤقتة رسميا بتوصية لجنة القوي العامة بالبرلمان

 

رفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد  بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة" وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن :" اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع."

 

 

كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضى ، على المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بأن يتم النص على تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

 

 

 

 

 

و   شهدت المادة 46  بشأن اختصاصات اللجنة التشريعية مناقشات بسبب المعاهدات الدولية ومعاهدات الصلح وكذلك الشريعية الإسلامية حيث أكد ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن البند 3 من المادة والذي ينص على اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، يخالف المادة 149 من الدستور ، التى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية وأوضح عضو مجلس النواب، أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46 بها مخالفة.

 

 

 

   من جانبه طالب النائب فريدى البياضي، بالنص في اختصاص اللجنة التشريعية بأن المرجع هو الشريعية الإسلامية مع مراعاة أصحاب الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية عملا بنص المادة 3 من الدستور وأشار النائب، إلى أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أى قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع  احكام الدستور، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الاسلامية، قائلا :  لو اردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند فيما أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على  مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين، لتتم الموافقة علي نص المادة كما هي.

 

 

 

شهدت المادة 89   والتى تمنح  الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ، جدلا واسعا ، وذلك بسبب تخوف اعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستروية فى تلك المادة  وقال النائب ايهاب الطماوي ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق فى تقديم مشروعات القوانين ، وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وعشرأعضاء مجلس النواب ، وطالب النائب بضروة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة ارسال التقرير.

 

 

 

وجاء التعديل الذي تقدم به ووافق عليه المجلس  على النحو التالي :- إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور تشريع جديد، أعدت تقريرا برأيها ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال التقرير لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك واتفق النائب ايمن ابو العلا مع مقترح بضروة النص على كلمة تقرير بدلا من مشروع قانون لتجنب عدم الدستورية .

 

 

 

    وكان نص المادة قبل التعديل على النحو التالي :"إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفي حالة موافقة المجلس يحال مقترح مشروع القانون لرئيس الجمهورية لإعمال شئونه طبقا لنص المادة (122) من الدستور إن رأى مقتض لذلك.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي