عاجل
الأربعاء 02 أكتوبر 2024 الموافق 29 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

12باب بلائحة الشيوخ بـ292 مادة ..ننشر التفاصيل الكامل المعروضة علي مجلس النواب غدا

تحيا مصر

يأتي مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان غدا مكوناً من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور فى المادة (254) منه، أكد على سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه منه.

 

الباب الأول: الأحكام العامة

يتكون هذا الباب من ست مواد، تناولت بالتنظيم اختصاصات مجلس الشيوخ، إذ عبرت المادة (1) فى إفصاح جهير عن أن مجلس الشيوخ أحد غرفتي البرلمان، باعتبار أنه كذلك وفق ما عبرت عنه صراحة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع تعديل الدستور سنة 2019 فى البند ثامناً الخاص بمجلس الشيوخ -بنصه صفحة (38) على أن: "مجلس الشيوخ غرفة ثانية بجانب مجلس النواب... وأن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة... والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة افضل تتضمن حسن الدراسة والمناقشة والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية"، بل ألمح التقرير فى الصفحة (44) منه إلى أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الأعلى عند تبريره للاتفاق شبه التام بين أعضاء اللجنة على عدم مسؤولية الحكومة أمامه بأن: "الاتجاه الغالب فى النظم الدستورية التي تأخذ بنظام الازدواج البرلماني حيث تكون الحكومة مسؤولة أمام المجلس الأدنى فقط".

 

ثم أشارت المادة إلى أنه يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور، وحذف منها، فى الجلسة العامة، عبارة (التشريعية والرقابية) لكونها تزيداً غير مفيد على اعتبار أن الاختصاصات المنصوص عليها فى الدستور تشمل ما قرره له من تشريع ورقابة فى أدنى درجاتها، فضلاً عن اختصاصاته بالدراسة والاقتراح المنصوص عليها فى المادة 248.

 

وحرصاً على التأكيد على الرغبة فى ممارسة مجلس الشيوخ لإختصاصاته فى التشريع معاوناً للغرفة الثانية للبرلمان، تعمدت اللجنة النص فى المادة (1) ذاتها من المشروع على أن يمارس اختصاصاته فى إطار من التعاون مع مجلس النواب.

 

وأبانت المادتان (3 و 4) اختصاصات المجلس، حيث فصلت المادة (3) اختصاصاته التي أجملها الدستور فى المادة (248) منه التي تنص على أن: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطية وتوسيع مجالاته."، ملتزمة فى تفصيل ألفاظها المجملة بعبارات الدستور ذاته المطابقة لها فى نصوصه، وذلك من خلال إظهار أن "المقومات الأساسية للمجتمع" التي نصت المادة (248) على أن المجلس يختص بدراستها واقتراح ما يراه كفيلاً بدعمها، هي الواردة بصفة خاصة بالباب الثاني من الدستور الذي أتخذ ذات العبارة عنواناً له وقسمها إلى المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المواد من (7) إلى (50)، وأن "الحقوق والحريات والواجبات العامة" التي نصت عليها نفس المادة هي ذاتها التي أتخاذها الدستور عنواناً لبابه الثالث ونظمها فى المواد من (51) إلى (92).

 

كما ألقت المادة (3) من المشروع الضوء على أبرز مجالات: دعائم الديمقراطية، والسلام الاجتماعي، والقيم العليا للمجتمع وتعميق النظام الديمقراطي، والتي يقع على عاتق المجلس، وفقاً للمادة (248) من الدستور، مهمة دراستها وقوفاً على جوانبها، واستظهاراً لوجهات النظر المتباينة حولها، وصولاً إلى ما يراه صائباً من مقتراحات فى شأنها، وذلك فى إطار من الموضوعية المنزهة عن الميل، أو الانحياز لوجهات نظر ليس لها ظهير علمي؛ وهو الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة -من خلال سلطاتها المختلفة وأجهزتها المتعددة- على اتخاذ قرارات فى هذه المسائل وهي على بينة بجوانبها، ومدركة لآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وهو يمارس اختصاصاته فى هذه المجالات؛ فإنه يمارسها -فى الأغلب الأعم- بمبادرة منه؛ وبالتالي يستقل بتحديد أولوياته منها وتقدير ما يراه متسماً منها بالإستعجال، لأن الخوض فى هذه المسائل عادة ما يكون محاطاً بمخاطر تتمثل فى المشكلات التي يبحثها المجلس فى المسائل المعروضة والتي تتطلب منه حلولاً واقعية تمكن متخذ القرار من الإرتكان إليها متى كان ذلك ممكناً ومفيداً.

 

أما المادة (4) من المشروع فقد جاءت ترديداً للمادة (249) من الدستور، دون تزيد بحسبانها تكفلت ببيان واضح لولاية المجلس، إذ أوضحت الحالات التي يؤخذ فيها رأية وجوباً، وهي حالات قدر الدستور أنها على قدر من الأهمية -لإرتباطها بمصالح حيوية- يقتضي أن يكون عرضها على المجلس أمراً وجوبياً لا فكاك منه لضمان عدم صدور القرار متعجلاً أو مبتسراً، وتنحصر هذه المسائل فى كل اقتراح يكون متعلقاً بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك كل معاهدة يكون موضوعها صلحاً أو تحالفاً أو متعلقاً بحقوق السيادة، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والإقتصادية. بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه وتتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 

أما المادة (5) فقد نصت على أن: "تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقاً للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين."؛ وذلك للتأكيد على التعاون الذي أشار إليه المشروع فى أول مواده.

 

وتبرز أهمية هذه المادة فى أن المشاركة فى المؤتمرات البرلمانية الدولية تعد أحد سبل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بوصفها إحدى الممارسات التي تقوم بها البرلمانات المختلفة خارج نطاق الدولة، حيث تتفاعل مع مختلف القضايا الدولية والتي تؤثر بالإيجاب على الصعيد الوطني، فهي عمل دبلوماسي مكمل للدبلوماسية الرسمية للدولة والتي تمارسها بشكل أساسي الخارجية المصرية.

ولما كان البرلمان المصري بعد تعديل الدستور الحالي فى 2019 عاد من جديد لنظام البرلمان ذي الغرفتين؛ فكان لزاماً أن يكون مجلس الشيوخ شريكاً مع مجلس النواب فى ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، وهو الأمر الذي تعززه نظرة الكيانات البرلمانية الدولية للوضع فى مصر. فمطالعة الموقع الرسمي للاتحاد البرلماني الدولي يبين إدراجه لمجلس الشيوخ كغرفة علوية فى البرلمان المصري، بما يشكل اعترافاً دولياً بمجلس الشيوخ كأحد غرفتي البرلمان المصري، من جانب. ومن جانب أخر، فإن المادة (3) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد البرلماني العربي تستلزم تشكيل مؤتمراتها من وفود الشعب البرلمانية للدول الأعضاء بحيث لا تزيد على سبعة أعضاء، ويكون لكل وفد خمسة أصوات فقط، وفي حال كون برلمان الدولة العضو مكوناً من غرفتين يجب تمثيل الغرفتين فى الوفد. بما مؤداه وجوب تمثيل مجلس الشيوخ فى المؤتمرات التي يعقدها الاتحاد البرلماني العربي.

ولذلك كان تمثيل مجلس الشيوخ بالشعبة البرلمانية أمراً يتفق والواقع الدستوري والقواعد البرلمانية الدولية المطبقة على مصر.

وأخذاً بمبدأ التعاون بين الغرفتين التي اتخذه المشروع منهجاً أظهره فى أولى مواده، فقد ناط بمكتبي المجلسين تحديد قواعد تكوين الشعبة وكيفية التمثيل.

وأخيراً، بينت المادة (6) مقر المجلس ليكون بمدينة القاهرة وحالات انعقاده فى مكان آخر فى الظروف الاستثنائية، ملتزمة فى ذلك بحكم المادة (114) من الدستور.

 

الباب الثاني: الأجهزة البرلمانية للمجلس (المواد من 7 إلى 100)

حددت المادة (7) من مشروع اللائحة أجهزة المجلس، وحصرتها فى ستة أجهزة -وهي كالآتي: رئيس المجلس -مكتب المجلس- اللجنة العامة - لجنة القيم - اللجان النوعية - اللجان الخاصة والمشتركة.

وأوضحت المواد من (8 إلى 11) جانباً من اختصاصات رئيس المجلس، ثم أوضحت المواد من (12) إلى (25) تشكيل مكتب المجلس واختصاصاته، حيث يتكون مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين (مادة 12)، ويتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس فى بداية كل فصل تشريعي لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت (مادة 13)، ولا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين (مادة 14)، وهو الأمر المتفق وحكم المادة (117) من الدستور، ويخطر رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه (مادة 15).

ثم بينت المواد من (16 إلى 19) إجراءات إعفاء أي من أعضاء مكتب المجلس من منصبه بمراعاة الضوابط الواردة بالمادة (117) من الدستور.

وفي سياق متصل، بينت المواد من (20) إلى (24) اختصاصات مكتب المجلس، إذ يتولى المكتب: وضع خطة لنشاط المجلس ولجانه فى بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل السير المنتظم لأعماله على أن تعرض على اللجنة العامة لإقرارها، والإشراف على نشاط المجلس ولجانه، وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، ووضع جدول أعمال الجلسات وفقا ًلخطة العمل المقررة، وشئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الإتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان، والإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية.

وانتظمت المادة (25) إجراءات انعقاد مكتب المجلس ونصاب صحة قراراته مؤكدة على عدم صحة انعقاده إلا بحضور الرئيس، نظراً لكون المجلس يشكل منه ومن الوكيلين، فإذا غاب يمكن أن ينعقد المجلس إما بتفويض منه فى اختصاصاته لأحدهما وإما وفقاً لقواعد الحلول.

وفيما يتعلق باللجنة العامة: فقد اشتملت المواد من (26 إلى 29) على تنظيمها، والتي تقابل المواد من (24 إلى 27) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بيد أنه تم إدخال تغيير فى تشكيل اللجنة العامة عما هو متبع فى مجلس النواب، إذ ارتؤى أن ينضم إلى اللجنة العامة ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر بدلاً من عشرة مقاعد على نحو ما ورد باللائحة الداخلية لمجلس النواب -والتي سيبدأ العمل بها فى الفصل التشريعي القادم- وعلة ذلك: اختلاف تشكيل كل من المجلسين سواء من حيث العدد أو آلية الاختيار، فمجلس الشيوخ يشكل من (300) عضو ثلثيهما بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، فى حين أن مجلس النواب يشكل من (568) عضو جميعهم منتخبين -بخلاف نسبة الـ 5% المعينين-، وأخذ مجلس النواب بمعيار سياسي فى تحديد الهيئات البرلمانية التي تنضم لعضوية اللجان العامة، وهو أوزان الأحزاب داخل غرفة البرلمان، وربطها بحصول الحزب على ما يعادل 1.7% من مقاعد المجلس حتى يمثل بصوت داخل اللجنة العامة، وهذه النسبة ارتأت اللجنة النزول بها إلى 1% بمجلس الشيوخ بالنظر إلى أن ثلث المجلس بالتعيين وقد فقدت الأحزاب حق التنافس على هذه المقاعد وفق ما سلف ذكره.

وجدير بالتنويه أن ثلاثة أعضاء هو الحد الأدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية بحسبان لفظ (هيئة) وفق تفسير مجلس الشعب سابقاً يفيد تعدد الأعضاء المنتمين لحزب واحد، وأن لفظ (ممثل الهيئة) تعني نائباً يمثل مجموعة من النواب المنتمين لحزب واحد؛ وبالتالي فالهيئة البرلمانية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عن ثلاثة أعضاء.

وفيما يتعلق بلجنة القيم: بينت المواد من (30 إلى 37) الأحكام المنظمة لها، بدءاً من تشكيلها ومروراً ببيان اختصاصاتها، وانتهاءً ببيان إجراءات ممارستها لإختصاصاتها.

وأما فيما يتعلق باللجان النوعية: فقد تضمنت المادة (38) اللجان النوعية المزمع تشكيلها بالمجلس وعددها أربع عشرة لجنة -وهي كالآتي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية- لجنة الدفاع والأمن القومي- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل- لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- لجنة الشباب والرياضة- لجنة الصحة والسكان- لجنة الزراعة والري- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.".

وتعد اللجان البرلمانية النوعية من الأفكار المطبقة فى كافة الأنظمة النيابية، وتقوم على أساس تقسيم العمل والبحث عن التخصص للقيام بالمهام الملقاة على عاتق المجلس، إذ أنه نظراً لضيق الوقت من جهة، وكثر الموضوعات وتشعبها من جهة أخرى؛ كان لزاماً على الأنظمة البرلمانية اللجوء لفكرة تشكيل اللجان التي تتقاسم العمل وتزود المجلس بهيئته بتقاريرها للإسراع بأعمال المجلس وإنجاز أكبر قدر من المهام. ولما كانت مسألة تحديد اللجان البرلمانية النوعية من المسائل المسكوت عنها فى الدستور؛ وبالتالي فإنها تدخل فى تقدير المشرع ويتولى تحديدها من بين البدائل المطروحة أمامه، وقد ارتأت اللجنة أن يكون عدد اللجان النوعية بالمجلس (14) لجنة، وذلك لسببين رئيسيين، السبب الأول: الأصل أن اللجان البرلمانية النوعية تقوم بعدة أدوار، فهي لا تقتصر على الأدوار التشريعية، وإنما تمتلك مُكنات وأدوات رقابية، ولذلك قد تلجأ الكثير من المجالس النيابية بإنشاء لجان تقابل إلى حد كبير وزارات الدولة بهدف تحقيق أكبر قدر من الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية، وهو الأمر الحاصل فى مجلس النواب -والذي يبلغ عدد لجانه النوعية (25 لجنة)-، بل ويزيد على ذلك أن هناك بعض الوزارات يناظرها أكثر من لجنة نوعية على غرار وزارة الخارجية إذ يناظرها ثلاث لجان نوعية (لجنة الشئون الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الإفريقية)، وزارة التجارة والصناعة يتابع أعمالها لجنتان نوعيتان (لجنة الصناعة - لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر). بيد أن مجلس الشيوخ لا يتطلب هذا العدد من اللجان بحسبان الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية ليست الدور الرئيس للمجلس.

والسبب الثاني: أن عدد أعضاء المجلس (300) عضو، فحينما يتم توزيعهم -بشكل متساو وهو أمر ليس بضروري فى الواقع العملي- سيكون تشكيل كل لجنة (21) عضواً تقريباً، وهو تشكيل ملائم لاضطلاع كل لجنة بالمهام الموكلة إليها. وفي سياق متصل، فإنه بمطالعة بعض النظم المقارنة والمتقاربة مع مجلس الشيوخ المصري من حيث عدد الأعضاء، فوجدنا مجلس الشيوخ الإيطالي مكونا من (315) عضو ولديه (13) لجنة برلمانية دائمة، وكذا مجلس الشيوخ الفرنسي مكوناً من (348) عضو ولديه (6) لجان برلمانية دائمة. وفي العموم متوسط عدد لجان الشيوخ فى برلمانات العالم عشر لجان تقريباً، وفوق كل ذلك هناك اعتبار عملي وهو عدم وجود مقراً -حالياً- بمبنى المجلس لمزيد من اللجان.

وفي جميع الأحوال، وحتى يكون للمجلس قدر من المرونة فى مسألة تحديد اللجان النوعية وبيان اختصاصاتها؛ فقد تم النص على اختصاص المجلس فى إنشاء لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغائها وتعديل اختصاصاتها وفق ما يسفر عن الواقع العملي.

وقد تضمنت المواد من (38) إلى (97) كيفية تشكيل اللجان، واختصاصاتها، وإجراءات عملها، وهي أحكام إجرائية مأخوذة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أما فيما يتعلق باللجان الخاصة والمشتركة:أوضحت المواد من (98) إلى (100) أحوال تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة، على أن تمارس مهامها وفق الإجراءات المقررة للجان النوعية والتي تتفق وطبيعة كل منهما.

الباب الثالث: انتخابات أجهزة المجلس

بينت المواد من (101) إلى (103) إجراءات انتخابات أجهزة المجلس، والتي تقابل المواد من (91) إلى (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي مطابقة لها تقريباً.

الباب الرابع: الهيئات البرلمانية للأحزاب

بينت المواد من (104) إلى (106) الأحكام الخاصة بالهيئات البرلمانية للأحزاب، والتي تقابل المواد من (105) إلى (107) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتماثلها.

الباب الخامس: الرقابة البرلمانية

بينت المواد من (107) إلى (119) الأحكام الخاصة بطلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة باعتبارهما اداتين برلمانيتين منحهما الدستور للمجلس، والتي تقابل المواد من (230) إلى (239) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومماثلة لها، وقد جاءت متفقة وحكم المادتين (132 و 133) من الدستور.

الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية

نظمت المواد من (120) إلى (129) الإجراءات المتبعة بشأن طلب تعديل الدستور سواء المقدم من السيد رئيس الجمهورية أو من خمس أعضاء مجلس النواب، وقد روعي فى تنظيمها تقليص المدة المقررة لبحثها عما هو متبع فى مجلس النواب، بحسبان الدستور فى المادة (226) منه حدد مواعيد إجرائية يتعين على مجلس النواب الإلتزام بها فى شأن نظر طلبات تعديل الدستور؛ ولذلك تم تقليص المدة المحددة لمجلس الشيوخ لتكون فى النطاق الزمني المرسوم بالمادة المشار إليها.

ونظمت المواد من (130) إلى (135) الأحكام الخاصة بأخذ الرأي على مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ثم نظمت المواد من (136) إلى (153) أحكام مناقشة مشروعات القوانين الأخرى بدءاً من ورودها إلى المجلس ومروراً بإحالتها إلى اللجان المختصة، ومناقشتها، وانتهاءً بضبط صياغتها.

وأخيراً نظمت المادة (154) الإجراءات المتبعة فى شأن نظر معاهدات الصلح والتحالف التي تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية. وجميعها أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته

نظمت المواد من (155) إلى (216) الأحكام الخاصة بجلسات المجلس وقراراته، بدءً من الأحكام الخاصة بصحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات، ومروراً بالأحكام المنظمة لأدوار الانعقاد وجلسات المجلس بشتى أشكالها (الجلسات العادية والطارئة - الجلسات السرية - الجلسات والاجتماعات الخاصة)، نظام الكلام فى الجلسة والإجراءات المتبعة فى حالة الخروج عليها، إقفال باب المناقشة، أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس، وانتهاءً بالأحكام المنظمة لمضابط الجلسات. وهي أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

الباب الثامن: الاستعجال فى النظر

نظمت المواد من (217) إلى (221) الإجراءات المتبعة فى حال طلب إحدى لجان المجلس، أو عشرة أعضاء من المجلس، أو الحكومة، نظر أي من الموضوعات المعروضة بالمجلس على وجه الاستعجال.

الباب التاسع: شئون العضوية

نظمت المواد من (222) إلى (248) الأحكام الخاصة بشئون العضوية، حيث نظمت الأحكام الخاصة بالتفرغ، الحصانة البرلمانية، وحضور الأعضاء وغيابهم، وواجبات الأعضاء، والجزاءات البرلمانية.

الباب العاشر: انتهاء العضوية (المواد من 249 إلى 256)

يتكون هذا الباب من ثمان مواد، والتي تقابل المواد من (384) إلى (392) من لائحة مجلس النواب وتماثلها.

وقد تضمنت تنظيماً لأحكام إبطال العضوية فى المادة (249)، والتي جاءت اتفاقاً وحكم المادة (107) من الدستور، كما تضمنت المواد من (250) إلى (254) أحكام إسقاط العضوية، بدءاً من أحوالها ومروراً بإجراءاتها وانتهاءً بحالات إلغاء الأثر المانع من الترشح فى حالات إسقاط العضوية، وقد جاءت هذه المواد دائرة فى فلك المادة (110) من الدستور.

وأخيراً بينت المادتين (255 و 256) أحوال الاستقالة وخلو المكان وما يتبع من إجراءات فى هذا الشأن والتي جاءت مسايرة للمادتين (108 و 111) من الدستور. وهي أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.

الباب الحادي عشر: شئون المجلس (المواد من 257 إلى 279)

يتكون هذا الباب من واحد وأربعين مادة، والتي تقابل غالبية أحكامها المواد من (393) إلى (416) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتماثلها، حيث انتظمت أحكامها القواعد الخاصة بالمحافظة على النظام فى المجلس، وتنظيم الأمانة العامة للمجلس، وموازنة المجلس وحساباته، والنص على إدراج موازنة المجلس رقماً واحداً بالموازنة العامة للدولة على غرار ما نصت عليه المادة رقم (402) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما تضمن الباب ذاته تنظيماً للأصول التي آلت لمجلس الشيوخ والتي كانت مملوكة من قبل لمجلس الشورى "الملغي"، والتي تكفلت بتحديده اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ والتي كانت معنية بإدارة شئون المجلس فى الفترة ما بين صدور قانون مجلس الشيوخ بالقانون رقم 141 لسنة 2020 وبداية الفصل التشريعي الأول للمجلس فى 18 أكتوبر سنة 2020.

الباب الثاني عشر: أحكام متنوعة وختامية (المواد من 280 إلى 292)

يتكون هذا الباب من ثلاث عشرة مادة والتي تقابل غالبية أحكامها المواد من (425) إلى (437) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

تابع موقع تحيا مصر علي