ضوابط دور مجلس الشيوخ في تعديل الدستور ومناقشة مشروعات القوانين
ADVERTISEMENT
حسمت لائحة مجلس الشيوخ، في بابها السادس الإجراءات التشريعية البرلمانية للمجلس وذلك علي مستوي تعديل الدستور ومناقشة تشريعات القوانين.
الفصل الأول:
تعديل الدستور حيث الفرع الأول:
أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور بناء على طلب
رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب حيث مادة ۱۲۰ يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب
تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226
) من الدستور. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا
التعديل، ومبرراته. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان
المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
مجلس النواب يناقش لائحة الشيوخ
مادة ۱۲۱ يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل. ويعرض رئيس المجلس بیانًا شارحاً لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله
إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن
يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226 ) من
الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد
المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على
الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. ويجب موافقة
اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويعرض رئيس
المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته. وفى جميع
الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.
مادة ۱۲۲ يتلى تقرير
اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار
المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه،
نداء بالاسم. وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيسُ
المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان
الأسباب التى بنى عليها.
مادة ۱۲۳ يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل
وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير
عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل
متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر
إليها.
مادة 124 على كل عضو من
أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه
لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس
المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
مادة 125 يُتلى مشروع
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد
أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (84) من
هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء
اللجنة.
مادة 126 تُحدد جلسة لنظر
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام
التالية لانتهائها من إعداد تقريرها. ويُتلى تقرير
اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد
أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى طلب
التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه.
الفرع الثانى: اخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور
بناء على طلب
خمس أعضاء مجلس النواب حيث مادة ۱۲۷ مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه
بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس
النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فى المادة
أو المواد المطلوب تعديلها.
ماده ۱۲۸ يُطبق فى شأن
طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها فى
المواد من (۱۲۱ إلى 126) من هذه اللائحة.
ومادة ۱۲۹ تسرى أحكام
المادتين ( ۱۲۷، ۱۲۸) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور
المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.
الفصل الثانى: مشروعات القوانين حيث الفرع الأول:مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ماده 130 يُحال مشروع قانون الخطة العامة
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
فور وروده إلى المجلس. ماده ۱۳۱ يعتبر رؤساء
اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية
والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية
والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.
مادة ۱۳۲ تقدم لجنة
الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد
الذى يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل
التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه
فى كافة المجالات.
مادة ۱۳۳ يُتلى تقرير
اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته فى جلسة تالية. ولا يجوز الكلام
إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن
له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه
الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفى جميع
الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكلام بإبداء آرائهم.
مادة 134 لا تنظر أية
اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس
المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس
إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس. مادة 135 يأخذ رئيس
المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به
رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
الفرع الثانى: مشروعات القوانين مادة 136
يعرض رئيس
المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر
المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية
المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. ويجوز للمجلس،
بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس
عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته
الإيضاحية لأعضاء المجلس كافة.مادة ۱۳۷ لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن
يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أوفيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى
ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه
على المجلس.
مادة ۱۳۸تُخطر اللجنة
النوعية المختصة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر
المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى
الجلسة. مادة 139 إذا قرر المجلس
إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى
يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أُجّل نظره حتى
تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد. مادة 140 لكل لجنة أن
تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت
عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة
لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع
بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
مادة 141 يجوز للمجلس،
بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات
التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو
استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس
وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة
المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك
رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
مادة 142 يجب تلاوة تقرير
اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا
كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر
تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به
اللجنة.
مادة 143 يناقش المجلس
مشروعات القوانين فى مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا
للأحكام الواردة فى هذه اللائحة، مادة 144 تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس
العامة للمشروع إجمالاً مادة 145
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث
المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على
حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعة.
مادة 146 بعد الانتهاء من
مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة فى شأنها، يؤخذ الرأى على هذه
الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ
الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.
مادة 147 لا يجوز الكلام
فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة
ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات
البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 148 إذا قرر المجلس
حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن
يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها
إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب
الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.
مادة 149 يجب إجراء
مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس
من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو
عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على
مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها،
وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.
مادة 150 لا يجوز فى
المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة التى قدم الطلب فى شأنها
طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها،
بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية. مادة 151 تسرى الأحكام
الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء
المداولة الثانية.
الفرع الثالث: ضبط صياغة مشروعات القوانين مادة 152
للمجلس قبل أخذ
الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن
يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع
أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
الفرع الرابع: استئناف نظر مشروعات القوانين مادة 153 تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين
الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التى تتعلق بحقوق السيادة،
وغيرها مادة 154، يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى
تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على
الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويَعرض رئيس
المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة
تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على
المجلس. ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات.
ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأى المجلس بالموافقة أو الرفض
مشمولاً ببيان يوضح أسباب الرفض.