النص الكامل لتعديلات قانون المرور بعد موافقة البرلمان نهائيا "صور"
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي نهائيا وبأغلبية الثلثين كما ينص الدستور
واللائحة الداخلية للمجلس على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام
قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ،.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء
مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة
على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة
النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات
المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء
لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
تعديلات قانون المرور والرسوم الجديدة
كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض وما تضمنه من زيادة في
الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من
الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها،
إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز
تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.
وجاء في التعديلات يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق
بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص
لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة
الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص
والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من
أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على
هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو
غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة
النقل الذكي.
وقد شهدت هذه النسبة جدلا بعد ان تقدم النائب مصطفى بكرى بإلغاء نسبة
ال6 %
وتتمثل أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة
بالقانون، استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص،
وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن
تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه،
يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى:
الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية
بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات
ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وشهدت هذه المادة مطالبة من النائب أيمن ابو العلا بالعودة لنص
الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيه وليس 75 جنيه كما جاء من اللجنة ، واتفق
معه النائب إيهاب منصور ،مؤكدا ان الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا
تقوم اللجنة برفع الرسم ؟، وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلا : لجنة الدفاع
والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول أن لا يجاوز الرسم عن 75
جنيه ، واتفق النائب عطية الفيومي مع بكرى
وقال لا يجب ان نكون مجلس للجباية بينما أشار النائب إيهاب الطماوي أن التعديلات
المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت ، وإنتهى المطاف بالموافقة على
مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم
الملصق 75 جنيه ولا يزيد عن 300 جنيه
واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت
الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة
أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف ، قد وافق المجلس على
هذه العقوبة كما جاء من اللجنة
.
وقد اعترض النائب أيمن ابو العلا على نص المادة 75 من القانون القائم
للمرور والتي تنص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف
وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً ، معترضا على العقوبات
السالبة للحريات، إلا أن المادة لم يعتريها أي تغيير . كما
اقر مشروع التعديلات أن يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة
(11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه
بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ
العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72
مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا
بعد انقضاء تلك المدة
النص الكامل لتعديلات قانون المرور
وجاء نص التعديلات كما يلي
المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة
برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى
البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا)
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن
كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة
النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما
يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على
منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من
أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على
هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو
غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة
النقل الذكي.
مادة (11/8)
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة
الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة
سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة
التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية
بقرار منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات
التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة،
والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز
السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات
المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك
لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات
نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة
أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل
نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على
أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة
عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار
من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
8- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف
للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا
يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية
والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن
القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق
المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
مادة (72 مكرراً):
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد
على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن
شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند
(ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة إرتکاب المخالفات المنصوص
عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا
تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل
عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من
البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها
في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة
تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة
الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
البند (أ):
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من
إدارة المرور المختصة.
3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح
العداد أو استبدال غيره به.
4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا
بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها
ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه
مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة
الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات
المختصة.
5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6. عدم وجود حقيبة
الإسعافات الأولية في المركبة.
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو
إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
مادة (75):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1)
قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2)
قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا
القانون.
3)
عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال
لوحات معدنية غير خاصة بها.
4)
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو
أحداهما غير صالحة للاستعمال.
5)
تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في
هذا القانون.
6)
تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
7)
تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.
8)
عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة
السيارات.
9)
اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية
وظيفته.
(المادة الثانية)
تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون
المرور المشار إليه فقرة جديدة
برقم (4)، نصها الآتي:
4-
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:
نوع الترخيص الفئات الرسم بالجنية
ملاكي
(بالسعة
اللترية) أقل من 1300 60
1300 – 1600 75
1601 – 2000 150
2001 – 2500 250
أكثر من 2500 350
جمرك 1000
دراجة نارية 20
أتوبيس خاص 200
أتوبيس رحلات 200
اتوبيس عام 200
أتوبيس سياحة 200
أتوبيس مدارس 50
الأجرة – الأجرة دراجة نارية
(توكتوك) 25
من 2 إلى 7 250
أكبر من 7 300
المقطورة 400
الحكومة 50
القطاع العام 50
المحافظة 50
معدة ثقيلة 500
مقطورة زراعية 50
تجارى 2500
مؤقت 50
منطقة حرة 100
هيئة دبلوماسية 50
ملاحي مميز 50
جرار زراعي 50
تحت الطلب 50
ملحقة 600
(المادة الثالثة)
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من
قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة
التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق
أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2
من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء
تلك المدة.
(المادة
الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها