عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

كيف منح الدستور مجلس الشيوخ حق الرقابة البرلمانية دون استدعاء الحكومة؟

تحيا مصر

حسمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، باب الرقابة البرلمانية  بلائحة مجلس الشيوخ، والمتضمن طلب المناقشة العامة  والإقتراح برغبة، حيث يقتصر ذلك دون استددعاء الحكومة.

لائحة مجلس الشيوخ أمام مجلس النواب

وجاء الباب الخامس باللائحة  متضمن الرقابة البرلمانية، حيث الفصل الأول: طلب المناقشة العامة حيث تنص مادة 107 بأن "يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه."، ومادة 108 بأن يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة ويُدرِج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له. ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة."

وتنص مادة 109  بأن إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال. ويعتبر من يتغيَّب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلاً عن الطلب. ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور." 


هيبة اللغة العربية تعود برلمانيا...جبالي يحذف الكلمات الأجنبية بمناقشات الأعضاء من المضابط..وصلاح فوزي يؤكد:إصرار دستوري في محله

وتنص مادة 110 "للمجلس أن يقرر، في جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه." مادة 111 الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأي فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأي اللجنة على المجلس." مادة 112 "التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.

الفصل الثاني: الاقتراح برغبة  يتضمن الفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال."  حيث مادة 113 "مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.  ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس."

مادة 114  تنص "لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس." مادة 115 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقًا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس."

الفرع الثاني: مناقشة الاقتراح برغبة مادة 116 "يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها. ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة." مادة 117 "إذا تبين لرئيس المجلس، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورةُ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة (87) من هذه اللائحة."

الفرع الثالث: سحب الاقتراح برغبة وسقوطه مادة 118 "لكل عضو قدم اقتراحًا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على الأقل.  وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يومًا من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها. وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي."ومادة 119 "تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس في شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة."

تابع موقع تحيا مصر علي