تشريعية النواب" تقر تعديلات أحكام قانون مكافحة الإرهاب
ADVERTISEMENT
"
أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة فى الفصل التشريعى الأول، وذلك فى حضور وكيلى اللجنة إيهاب الطماوى وياسر عبد الجواد وأمين السر الدكتور على بدر.
وصرح المستشار إبراهيم الهنيدى، بإن اللجنة سبق وأقرت مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة، فإن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.
وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
وينصُ مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكرر لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
ونصت مشروع القانون على إضافة مادة ثالثة تنص على أن يلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.