بعد تجاوزاته بحق الأغلبية..محمد عبد العليم داود أمام قيم النواب غدا
ADVERTISEMENT
تنظر لجنة القيم بمجلس النواب غد الأحد قرار هيئة مكتب المجلس بشأن النائب محمد عبدالعليم داود، بعد تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية، حيث عقوبات اللجنة المنتظرة تتراوح من اللوم حتى إسقاط العضوية، بحيث ما تنتهي إليه من قرارات.
النائب محمد عبد العليم داود أمام لجنة القيم
بحسب اللائحة فللجنة القيم الحق
في إتخاذ قراراها وفق نص اللائحة، ولكن العقوبة الخامسة من لجنة القيم هي
إسقاط العضوية، وفي حالة الوصول إليها لابد أن تحال للجنة التشريعية والدستورية لدراسة هذا القرار
من جديد، حيث مادة 35 تنص علي أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما
ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت
الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع
أى من الجزاءات وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك.
وتنص المادة 30 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا
رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.، وهو ما تحقق مع النائب عبد العليم داود،
حيث حضر مع اجتماع
هيئة مكاب المجلس، وقرر إحالته للجنة القيم، والتى قامت بدورها في إخطار
النائب بالحضور يوم الأحد المقبل، حيث مادة 31 بأن تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً
للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار
حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون
عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك
دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو،
فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء
المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال
العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية
لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
إسقاط عضوية النائب محمد عبد العليم داود
وتنص مادة 32 لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها
إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له
اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها،
ومادة 33 للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ
العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به
كتابةً.
وتنص مادة 34 بأن تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات
البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381
من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات
المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.
ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية,
ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ
الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر
حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من
المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
مادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ
العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر
بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من
الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط
العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات
الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وتنص مادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس
أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية
الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات
البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
الجزاءات المنصوص عليه للجنة القيم بحسب مادة 381 مع عدم الإخلال
بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات
العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً:
اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. ثالثاً:
الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر
جلسات. رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا
تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من
هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد
بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة
أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال
المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من
مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى
اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها،
فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
أحمد رسلان: التنمية الشاملة والنجاح الاقتصادي السبب في استهداف مصر بملف حقوق الإنسان
وتنص مادة 382: يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى
البندين ثالثا ، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال
الآتية:
أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانياً: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثاً: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس
الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص
عليه فى البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها
المخالفة.
مادة 383:
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين رابعًا ، خامسًا من
المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولاً: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس
الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانياً: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو
للتأثير فى حرية إبداء الرأى.