هل خالف مجلس النواب الدستور في استدعاء حكومة مدبولي واتهامها بالتقصير؟
ADVERTISEMENT
قررت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، لما تبين لها من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ لبرنامجها التى حصلت علي الثقة بشأنه من مجلس النواب بالفصل التشريعي الأولي، وهو الأمر الذي تم طرحه علي الجلسة للبرلمان والموافقه عليه .
استدعاء رئيس الحكومة للبرلمان
جاء ذلك فى أول اجتماع لها بحضور رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، حيث نظرت اللجنة
العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم
منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما
ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في
ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020
اللجنة العامة توجه أول اتهام لحكومة مدبولي.
الاستدعاء الذي تم من قبل اللجنة العامة عملاً بالمادة 136 من
الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، حيث المادة 136 من الدستور تنص
علي أن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم
حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب
المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما
طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود
عند أخذ الرأى.
لائحة مجلس النواب واستدعاء مدبولي
مادة 26 من اللائحة الداخلية تنص علي أنه بالإضافة إلى اختصاصات
اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولاً:
مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس
المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها
علما بها.
ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة
تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى
تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة
والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن
تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
وتنص مادة 27 للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من
أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم،
للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو
لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء
على ما تقرره اللجنة.، وفق هذه المواد يأتي الاستدعاء والأتهام الموجه للحكومة وفق
صحيح الدستور واللائحة.