عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية.. أول مشروع قانون في مجلس النواب

عبدالهادى القصبر
عبدالهادى القصبر - أرشيفية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

أول مشروع تناقشه اللجنة
ويعد هذا أول مشروع قانون تناقشه اللجان النوعية لمجلس النواب منذ انعقاده الأسبوع الماضي، واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأوضح النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، أن رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، التى لم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

وقال القصبي، رئيس لجنة التضامن، "تحتم علينا الانعقاد اليوم لنظر إحدى القوانين التي كانت موجودة في المؤسسة التشريعية، الفصل التشريعى السابق".

اللجنة توافق على تعديل البند الخامس من المادة السادسة
ووافقت اللجنة على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون، والذي نص على أن "‏توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والاندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق و المسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".
ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد ٥٠% بناء على طلب ذوي الشأن".
ووفقًا للمادة السابعة من القانون، تشمل هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيها فأكثر.


كما تشمل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

وتتضمن المادة السابعة ايضا طلبات حجز قطعة ارض أو وحدة سكنية او إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.


فيما تنص المادة الثامنة على أن تخصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشانهم اخكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.
واضاف البند الثاني من المادة الثامنة "يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة نضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا"، ووفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنوياوتؤول حصيلة  هذه المساهمات إلى صندوق  تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
تابع موقع تحيا مصر علي