عاجل
الأربعاء 02 أكتوبر 2024 الموافق 29 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الصكوك السيادية على مائدة اجتماعات اقتصادية النواب الأسبوع المقبل

تحيا مصر


يدخل نواب اللجنة الاقتصادية في البرلمان اجتماعا هاما، الثلاثاء المقبل، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجان النوعية للبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحملت أجندة اجتماع أعضاء اللجنة الاقتصادية، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وبخصوص المعلومات المتعلقة بمحور نقاش الاجتماع، فإن الصكوك، هي أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.

وتُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، حيث يعد مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهى على خلاف السندات التى تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند.

وياتى مشروع القانون ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وينص مشروع القانون على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق الدولية.

كما ينص على أن الصكوك السيادية تصدر بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

وتضمن قانون الصكوك السيادية كذلك نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك ، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.

ويتضمن القانون فصلًا عن الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وفصلًا آخر يتناول الشركة ذات الغرض الخاص التي سوف تنشأ بموجب هذا القانون، ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة.

كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك، وأداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.

وشملت نصوص واد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، بجانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.
تابع موقع تحيا مصر علي