جدل بصحة النواب حول معايير استبعاد المتبرع بالدم ..والأعضاء:"لأسباب صحية فقط"
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد العماري، علي عدم استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما، إلا لأسباب طبية،.
ويأتي التعديل في المادة (15) في ضوء اقتراح النائب محمد العماري بهدف ضبط صياغتها ليكون نصها " لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية"، وذلك بدلا من النص المقدم من الحكومة والتي كانت تقضي " يكون استبعاد المتبرع لاسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية".
يُشار إلي مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
وانتظم مشروع القانون في 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
و أنشأ مشروع القانون بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.
ونص القانون على انشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً.
و فيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له.
ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على بعض مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها
و شهدت اللجنة جدل حول سرية بيانات المتبرعين و اوضحت الحكومة حالات السرية و حالات الاستبعاد و نصت المادة " 18” “ على يحظر الافراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة الا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب األحوال ........ بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الامراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
و شهدت اللجنة جدل حول ضوابط للصرف بالمجان لمن يحتاج بسبب المادة " ١٩ " و التي تنص على يصرف الدم أو مكوناته و البلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.وقال ممثل الحكومة ان القانون وضح ضوابط واضحة للصرف بالمكان بما يحقق مصلحة جميع الاطراف
كما شهد جدلا حول معايير استبعاد المتبرعين بالبلازما خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم عمليات التبرع بالدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرهايأتي ذلك بعد مطالبة النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بالرقابة على حالات استبعاد المتبرع لاسباب طبية حتى لا تخضع للاهواء، فيما أكد ممثل الحكومة أن الأمر يخضع للمعايير الدولية تطبق.
ووافقت اللجنة علي عدم استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما، إلا لأسباب طبية، ويأتي التعديل في المادة (15) في ضوء اقتراح النائب محمد العماري بهدف ضبط صياغتها ليكون نصها " لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية"، وذلك بدلا من النص المقدم من الحكومة والتي كانت تقضي"يكون استبعاد المتبرع لاسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية".