محلية النواب تطلب تقرير ربع سنوي بشأن تداعيات تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة...والحكومة تؤكد: لمواجهة العشوائية والفوضي... أبو هميلة : على الحكومة نشر عقوبة المخالفين لقرار إغلاق المحلات
ADVERTISEMENT
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها "المرخص وغير المرخص"، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.
وطالبت اللجنة من الحكومة، تحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة في المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، علي ألا تزيد مدتها عن شهر.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحال العامة وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، وتقديم تقرير ربع سنوي يسلم إلي اللجنة كل ثلاثة أشهر، في شهر 3 و6 و9 و12.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا عن الغرف التجارية، إن اللجنة درست المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال منذ فترة طويلة، موضحا أن هناك تجربة قديمة لتحديد مواعيد غلق للمحال، كان لها تقييم سلبي فتم إلغاء القرار .
بالفيديو.. النائب عبدالحميد كمال :المتغيرات المناخية محتاجة وقفة في مصر
و قال "الفيومي": "لاحظنا أن هناك إشكالية تتعلق بالمطاعم والكافيهات وكان هناك سعي لضبطها، مشيرا إلي أن هناك 5,5 مليون محل، ولهم ما يقرب من 326 نشاط متنوع.
وتابع: "الكافيهات أثارت العديد من الإشكاليات أكثر من المطاعم، وهم لا يمثلوا 1٪، وهناك نسبة رضاء بواقع 99%، ومن عارض من أصحاب الكافيهات يريد السهر للصباح، وهناك سقف وحد أقصى"، متسائلا: "هل المطلوب أن تعمل الكافيهات للصبح؟".
وطالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، الحكومة بنشر العقوبات الخاصة بمخالفة قرار غلق المحلات التجارية، الذي يبدأ تطبيقه اليوم، ليعلم الجميع عقوبته قبل أن يقع فيها.
وأضاف النائب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الحكومة، أن المواطنين لا يعلمون بالعقوبات، ويجب إعلامهم بها قبل أن تطبق عليهم، قائلا:" المواطن هيقول يعني هيعملوا ايه لو ماقفلتش".
ولفت أبو هميلة إلى أن عقوبة مخالفة قرار مواعيد الغلق تبدأ بالإنذار ثم بإغلاق المحل لمدة شهر في حالة تكراره للمرة الثانية، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يتم تشميعه المحل، وهذا هو القانون الذي سيطبق على المحال المرخصة، مشيرا إلى أن القانون لم يبين عقوبة المحلات غير المرخصة إذا ما خالفت قرار مواعيد الغلق.
ولفت النائب إلى أن أكثر من ٩٠ في المائة من المحلات التجارية في مصر غير مرخصة، وهو ما يتطلب إيضاحات من الحكومة
واستعرض اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل القرار الصادر من وزير التنمية المحلية بصفته رئيسا للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال، والتى تضمنت بحسب قرار وزير التنمية المحلية المادة 4 بأن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية من الساعة 11 صباحا حتي 3صباحا من اليوم التالي، ومواعيد فتح الديسكوهات من 10 صباحا حتي الثانية صباح اليوم التالي.
وقال اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، يستهدف التنظيم والقضاء علي العشوائية، مشددا علي أن هذه المواعيد جاءت في إطار قانون المحال العامة الجديد، وليست مرتبطة بظروف مواجهة فيروس كورونا.
وتابع رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية: "التزمنا في تحديد المواعيد بعدم العشوائية، بحيث تكون المواعيد المحددة ثابتة في كل المحافظات، حتي تكون موحدة، وأي تعديل في المواعيد يكون بالرجوع للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولا يجوز اتخاذ قرار تعديل المواعيد من المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، فأي محافظة تريد مد المواعيد في الصيف مثلا، تقدم طلب للجنة العليا لتتخذ القرار المناسب"، مشيرا إلي أن الهدف من ذلك عدم العشوائية في المواعيد، وبالتالي لا يوجد صلاحية لأي محافظ أن يعدل في المواعيد.
وأوضح عبد الرحمن، أن أصحاب المحال ليسوا ملزمين بفتح محلاتهم في الموعد المحدد، حيث يمكنهم الفتح بعد الموعد إذا أرادوا، ولكن لا يجوز لهم الفتح قبل هذا الموعد، وكذلك الأمر بالنسبة لمواعيد الغلق، يمكنهم الغلق قبل الموعد المحدد وليس من حقهم الغلق بعد الموعد.
وأكد أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال اتخذت بعد دراسة ومناقشات مستفيضة لكل جوانبه، وبمشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية والغرف التجارية والسياحة، موضحا أن المناطق السياحية لها مواعيد خاصة بها خلاف مواعيد المحال في المناطق العادية غير السياحية.
ولفت إلي أن معظم الضوابط الخاصة بمواعيد الفتح والغلق ليست جامدة وقابلة للتعديل في أي وقت وفقا للظروف وتقييم تجربة التطبيق.
وأكد أن هذا القرار صدر وفقا لقانون المحال العامة وليس وفقا لظروف مواجهة فيروس كورونا، لتكون هذه هي المواعيد الثابتة والأساسية.
وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الهدف الرئيسي من قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، هو التنظيم وترشيد الطاقة.
وأشار إلى أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال يتم بناء على نوع النشاط وحجمه ونوع المنطقة المقام عليها المحال سواء كانت سياحية أو تجارية أو ما إلى ذلك.
وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن لا توجد أي مشكلة في المواعيد بالنسبة للمدن الجديد في المدن الحرفية.
يشار إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
ووفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وتابع: "الكافيهات أثارت العديد من الإشكاليات أكثر من المطاعم، وهم لا يمثلوا 1٪، وهناك نسبة رضاء بواقع 99%، ومن عارض من أصحاب الكافيهات يريد السهر للصباح، وهناك سقف وحد أقصى"، متسائلا: "هل المطلوب أن تعمل الكافيهات للصبح؟".
وطالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، الحكومة بنشر العقوبات الخاصة بمخالفة قرار غلق المحلات التجارية، الذي يبدأ تطبيقه اليوم، ليعلم الجميع عقوبته قبل أن يقع فيها.
وأضاف النائب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الحكومة، أن المواطنين لا يعلمون بالعقوبات، ويجب إعلامهم بها قبل أن تطبق عليهم، قائلا:" المواطن هيقول يعني هيعملوا ايه لو ماقفلتش".
ولفت أبو هميلة إلى أن عقوبة مخالفة قرار مواعيد الغلق تبدأ بالإنذار ثم بإغلاق المحل لمدة شهر في حالة تكراره للمرة الثانية، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يتم تشميعه المحل، وهذا هو القانون الذي سيطبق على المحال المرخصة، مشيرا إلى أن القانون لم يبين عقوبة المحلات غير المرخصة إذا ما خالفت قرار مواعيد الغلق.
ولفت النائب إلى أن أكثر من ٩٠ في المائة من المحلات التجارية في مصر غير مرخصة، وهو ما يتطلب إيضاحات من الحكومة
واستعرض اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل القرار الصادر من وزير التنمية المحلية بصفته رئيسا للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال، والتى تضمنت بحسب قرار وزير التنمية المحلية المادة 4 بأن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية من الساعة 11 صباحا حتي 3صباحا من اليوم التالي، ومواعيد فتح الديسكوهات من 10 صباحا حتي الثانية صباح اليوم التالي.
وقال اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، والذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، يستهدف التنظيم والقضاء علي العشوائية، مشددا علي أن هذه المواعيد جاءت في إطار قانون المحال العامة الجديد، وليست مرتبطة بظروف مواجهة فيروس كورونا.
وتابع رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية: "التزمنا في تحديد المواعيد بعدم العشوائية، بحيث تكون المواعيد المحددة ثابتة في كل المحافظات، حتي تكون موحدة، وأي تعديل في المواعيد يكون بالرجوع للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ولا يجوز اتخاذ قرار تعديل المواعيد من المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، فأي محافظة تريد مد المواعيد في الصيف مثلا، تقدم طلب للجنة العليا لتتخذ القرار المناسب"، مشيرا إلي أن الهدف من ذلك عدم العشوائية في المواعيد، وبالتالي لا يوجد صلاحية لأي محافظ أن يعدل في المواعيد.
وأوضح عبد الرحمن، أن أصحاب المحال ليسوا ملزمين بفتح محلاتهم في الموعد المحدد، حيث يمكنهم الفتح بعد الموعد إذا أرادوا، ولكن لا يجوز لهم الفتح قبل هذا الموعد، وكذلك الأمر بالنسبة لمواعيد الغلق، يمكنهم الغلق قبل الموعد المحدد وليس من حقهم الغلق بعد الموعد.
وأكد أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال اتخذت بعد دراسة ومناقشات مستفيضة لكل جوانبه، وبمشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية والغرف التجارية والسياحة، موضحا أن المناطق السياحية لها مواعيد خاصة بها خلاف مواعيد المحال في المناطق العادية غير السياحية.
ولفت إلي أن معظم الضوابط الخاصة بمواعيد الفتح والغلق ليست جامدة وقابلة للتعديل في أي وقت وفقا للظروف وتقييم تجربة التطبيق.
وأكد أن هذا القرار صدر وفقا لقانون المحال العامة وليس وفقا لظروف مواجهة فيروس كورونا، لتكون هذه هي المواعيد الثابتة والأساسية.
وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الهدف الرئيسي من قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، هو التنظيم وترشيد الطاقة.
وأشار إلى أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال يتم بناء على نوع النشاط وحجمه ونوع المنطقة المقام عليها المحال سواء كانت سياحية أو تجارية أو ما إلى ذلك.
وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن لا توجد أي مشكلة في المواعيد بالنسبة للمدن الجديد في المدن الحرفية.
يشار إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
ووفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.