عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد حكم الإدارية العليا بعودة 3مرشحين لجولة الإعادة بانتخابات النواب..تساؤلات واستفسارات حول المنوط بالفصل فى صحة عضوية البرلمان؟

تحيا مصر

شهدت الأروقة النيابية والسياسية مساء اليوم الخميس العديد من التساؤلات والاستفسارات حول صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة 3 من المرشحين في الجولة الأولي من انتخابات مجلس النواب الذين تم إعلان سقوطهم من الهيئة الوطنية بحسب النتيجة الرسمية، وذلك لجولة الإعادة مرة أخري المقرر لها 23و24 نوفمبر الجاري.


إقرأ أيضا الرئيس السيسي يزور البرلمان اليوناني في إطار زيارته الرسمية لأثينا

منطلق التساؤلات والاستفسارات جاء من دستور 1971 ، والأحكا السابقة من القضاء الإداري التى كانت تضع نتيجة العملية الانتخابية فاصل حاسم لإحالة أي دعوى لمحكمة النقض للفصل قي صحة العضوية من عدمها سواء كانت طعن علي مرشحين فائزين أو راسبين، بعد أن تقبل الدعوى من حيث الشكل وتحيلها للنقض من أجل الفصل في موضوعها، ولكن ما حدث في حكم اليوم بأنه تطرق للموضوع والفصل فيه، وهو أمر يحدث لأول مرة في دعاوي النظام الانتخابية بحسب حديث فقها دستور لموقع تحيا مصر.

التساؤلات أيضا من واقع أن الحكم صادر بمنطوق دون الإعلان عن مسودته ونشرها بوسائل الإعلام، أو إتاحة العلانية بشأنها حتي تكون الصورة واضحة، حيث حديث فقها الدستور لموقع تحيا مصر تضمن أنه قد يكون السبب في التطرق لمثل هذه الأحكام والنظر لموضوع الدعاوي هو نصوص المادة 107 من الدستور والمادة 210 والتى تنص علي يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

نص هذه المادة أيضا يكون بالتوازي مع المادة 107 من الدستور تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة 210 تضمن بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، و المادة 107 من الدستور تنص تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، ومن ثم يخيل للبعض بمجرد قراءة هذه المواد وجود تضارب بينهما، حيث المحكمة الإدارية تنظر دعاوي علي النتائج في الوقت الذي هو منطوط بمحكمة النقض الفصل في صحة العضوية من الأساس.

الأحكام التى صدرت من المحكمة الإدارية العليا منها ما تم إحالته لمحكمة النقض للنظر في الموضوع، وهي دعاوي ذات صلة بأشخاص نجحوا وأكتسبوا العضوية بمعني إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية، متضمنة التأكيد علي عد الاختصاص الولائي للنظر من جانبها، في الوقت الذي تطرقت لموضوع دعاوي المرشحين الراسبين وأعادة منهم لجولة الإعادة مثلما حدث اليوم، وهو الأمر الذي فرض العديد من التساؤلات عن المنوط بالفصل في الدعوي بشأن نتائج الانتخابات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

التساؤلات أيضا تدور حول إذا كانت المحكمة الإدارية العليا نظرت وفق الدستور ومادته 107 موضوع نتيجة المرشحين الراسبين وأعادة منهم بعض المرشحين لجولة الإعادة، ولم تكتفي بنظر الدعوي من حيث الشكل، والإحالة لمحكمة النقض، فما الحكمة من إحالة دعاوي المرشحين الفائزين لمحكمة النقض للفصل في صحة العضوية والحكم بعدم الاختصاص الولائي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين، "أحمد عبد الحميد عبد الحميد" الدخيلة إسكندرية، و"على مهنى مسعود" دائرة حوش عيسي بالبحيرة، و"أحمد فخر الدين" الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

وتنتهى فترة الفصل فى الطعون الانتخابية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أمام محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا غدا الجمعة -جلسة خاصة- والتى يطالب فيها المرشحين الخاسرين بالسباق الانتخابى، بوقف النتيجة النهائية لبعض الدوائر واستبعاد النواب الفائزين وكذا عدد من المرشحين الذى أعلن خوضهم جولة الإعادة.

وتلقى القضاء الإداري بمجلس الدولة 108 طعن على نتيجة المرحلة الأولى وفصل فى 48 طعن بالرفض وأحال 60 طعن إلى محكمة النقض لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر تلك الطعون حيث إن المرشحين اكتسبوا مراكز قانونية جديدة وتحولوا من مرشحين إلى نواب بالبرلمان وفسرت المادة 107 من الدستور سبب إحالة ال60 طعن من مجلس الدولة لمحكمة النقض حيث نصت على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".



ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد فى أحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون فى البحيرة، و7 طعون فى الإسكندرية، وطعنان فى قنا، ومثلهما فى الفيوم وأسوان، و3 طعون فى البحر الأحمر، وطعن واحد فى الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون فى سوهاج، و3 طعون فى بنى سويف، و4 طعون فى أسيوط.


تابع موقع تحيا مصر علي