كيف يري البرلمان التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد..لجنة الخطة والموازنة تجيب
ADVERTISEMENT
أكدت لجنة الخطة والموازمة بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة علي قانون الإجراءات الضريبية الموحد يحقق المزيد من إلتزام المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي.
جاء ذلك فى تقريرها الرسمي أمام الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدة علي أن هذه التعديلات من شأنها أن ينعكس آثرها على الحصيلة الضريبية والتي تمثل المورد الرئيسي للخزانة العامة للدولة.
اشتملت التعديلات علي مادتين بخلاف مادة النشر وذلك علي النحو التالي، حيث المادة الأولي: قضت بإستبدال نصوص المواد أرقام (13/ الفقرة الأخيرة) و(70)، و(73) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، ومن أبرز الأحكام التي تضمنتها هذه المادة ما يأتي:
المادة (13 الفقرة الأخيرة): قضت بإلزام كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار، أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وذلك على النحو التالى:
- 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الإقرار.
- 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي.
- 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.
- 2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوي كل دولة على حده.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
المادة (70) نظراً لغياب عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار الضريبي يؤدي إلى إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية – بحسب الأحوال -، فقد جاءت هذه المادة بحكم يقضي بمعاقبة كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كما تم النص علي أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال ثلاث فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين. ويأتي ذلك اتساقاً مع النهج الذي أتبعته معظم دول العالم علي اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الذي يقر عقوبة الحبس في حالة التهرب الضريبي وخاصة في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي ومن تلك الدول كل من ( الولايات المتحدة الامريكية ـــ كندا ـــ الصين ـــ فرنسا ـــ بريطانيا ـــ لبنان وغيرها).
المادة (73) قضت بتحديد مسئولية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة علي حسب الأحوال في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، ولم يشترط التعديل الوارد بمشروع القانون أن يثبت علمه أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة سبباً في وقع تلك الأفعال، حتي لا يقع علي مصلحة الضرائب عبء إثبات علم المسئول الإداري عن هذه الجريمة وهو يتعذر تحقيقه مما يؤدي في الأغلب إلي الإفلات من العقوبة، لاسيما وأن هذا الشرط لم يكن قائماً في المادة (70) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقد تضمن التعديل أن للمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
المادة الثانية: استحدثت المادة الثانية من مشروع القانون مادتين جديدتين برقمي (73 مكرراً ، 74 مكرراً) تم اضافتهما إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار اليه.
فقد قضت المادة (73 مكرراً) علي أن يعمل فيما لم يرد شأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر، وذلك بهدف سريان نصوص التجريم والعقاب في قانون الضرائب حال عدم وجود نص خاص في قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالنظر إلي أن هناك أحكام إجرائية وموضوعية للتجريم الضريبي لم ترد في قانون الإجراءات الضريبية ومن أمثلها: بيان حالات التهربب الضريبي المنصوص عليها بالمادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمادة (68) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، واعتبار جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة والحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول موضوع التهريب من ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليه بالمادة (69) من ذات القانون.
كما قضت المادة (74 مكرراً) بتقرير حكم يتعلق بتقادم الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي يبدأ بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة وذلك لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبة بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب الضريبى وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، اخذاً في الاعتبار أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره علي إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الاخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد رؤي النص علي أن تقادم الدعوة الجنائية يبدأ بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
المادة الثالثة: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به، والتي حددتها المادة باليوم التالي لتاريخ النشر.
- 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي.
- 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.
- 2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوي كل دولة على حده.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
المادة (70) نظراً لغياب عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار الضريبي يؤدي إلى إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية – بحسب الأحوال -، فقد جاءت هذه المادة بحكم يقضي بمعاقبة كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كما تم النص علي أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال ثلاث فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين. ويأتي ذلك اتساقاً مع النهج الذي أتبعته معظم دول العالم علي اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الذي يقر عقوبة الحبس في حالة التهرب الضريبي وخاصة في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي ومن تلك الدول كل من ( الولايات المتحدة الامريكية ـــ كندا ـــ الصين ـــ فرنسا ـــ بريطانيا ـــ لبنان وغيرها).
المادة (73) قضت بتحديد مسئولية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة علي حسب الأحوال في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، ولم يشترط التعديل الوارد بمشروع القانون أن يثبت علمه أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة سبباً في وقع تلك الأفعال، حتي لا يقع علي مصلحة الضرائب عبء إثبات علم المسئول الإداري عن هذه الجريمة وهو يتعذر تحقيقه مما يؤدي في الأغلب إلي الإفلات من العقوبة، لاسيما وأن هذا الشرط لم يكن قائماً في المادة (70) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقد تضمن التعديل أن للمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
المادة الثانية: استحدثت المادة الثانية من مشروع القانون مادتين جديدتين برقمي (73 مكرراً ، 74 مكرراً) تم اضافتهما إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار اليه.
فقد قضت المادة (73 مكرراً) علي أن يعمل فيما لم يرد شأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر، وذلك بهدف سريان نصوص التجريم والعقاب في قانون الضرائب حال عدم وجود نص خاص في قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالنظر إلي أن هناك أحكام إجرائية وموضوعية للتجريم الضريبي لم ترد في قانون الإجراءات الضريبية ومن أمثلها: بيان حالات التهربب الضريبي المنصوص عليها بالمادة (133) من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمادة (68) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، واعتبار جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة والحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول موضوع التهريب من ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليه بالمادة (69) من ذات القانون.
كما قضت المادة (74 مكرراً) بتقرير حكم يتعلق بتقادم الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي يبدأ بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة وذلك لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبة بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب الضريبى وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، اخذاً في الاعتبار أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره علي إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الاخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد رؤي النص علي أن تقادم الدعوة الجنائية يبدأ بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
المادة الثالثة: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به، والتي حددتها المادة باليوم التالي لتاريخ النشر.