تشريعية النواب تقر فصل الموظفين العاملين بالدولة المنتمين فكريا للجماعات الإرهابية
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التأديبي .
ووفقا للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الارهاب بكافة صوره و أشكاله و تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن و للمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات، و فرض القانون تنظيم أحكام اجراءات مكافحة الارهاب و التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه و بسببه .
تشريعية النواب توافق على اتفاقية جامعة سلمان
وقالت المذكرة الإيضاحية ان الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب و العنف و التطرّف و بالنظر إلى أن الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه و معتنقوه من الضالين و المضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب و العنف .
و أضافت المذكرة و لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الاراء و الافكار المتطرفة و ساحة و للاستقطاب الفكرى و بيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة
أوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و اشخاص القانون العام و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
و قالت المذكرة أنه و لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط و انما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع و اكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التاديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل و الانتاج التى تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي و صاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه افكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية و التعليمية التابعة للدولة.
كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قوائم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج
و أجازت المادة ٢ فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون .
و تضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل .
كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التاديبي.
وقالت المذكرة الإيضاحية ان الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب و العنف و التطرّف و بالنظر إلى أن الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه و معتنقوه من الضالين و المضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب و العنف .
و أضافت المذكرة و لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الاراء و الافكار المتطرفة و ساحة و للاستقطاب الفكرى و بيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة
أوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و اشخاص القانون العام و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
و قالت المذكرة أنه و لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط و انما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع و اكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التاديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل و الانتاج التى تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي و صاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه افكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية و التعليمية التابعة للدولة.
كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قوائم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج
و أجازت المادة ٢ فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون .
و تضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل .
كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التاديبي.