عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بشرى للمعلمين علي طاولة النواب اليوم..تحيا مصر يكشف التفاصيل الكاملة ...وتعديلات الإجراءات الضريبية وفرض الطوارئ بمناقشات الأعضاء

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى بشأن استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، وذلك بجانب عدد من الأتفاقيات الدولية، ومشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين، وفرض حالة جديدة للطوارئ.

وقالت مصادر خاصة لـ تحيا مصر، أن مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، مستمر في عقد جلساته العامة حتي ديسمبر المقبل، وجلسة الغد الأحد المنتظر أن تشهد مناقشة قانون زيادة رواتب المعلمين، وفرض حالة جديدة للطوارئ، لن تكون الأخيرة بحسب ما يتم تداولة بالأوساط البرلمانية والسياسية.


وأكدت أنه من الوارد أن يُلحق بجدول أعمال جلسه مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال بالغد الأحد المنتظرة لمناقشة فرض حالة جديدة للطوارئ، مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، والمعروف إعلاميا بزيادة رواتب المعلمين، الذي ناقشه مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفي مدبولي الأسبوع قبل الماضي، مؤكدة علي أن جلسة الغد لن تكون الأخيرة بالفصل التشريعي الجاري، ولا يزال هناك انعقاد لجلسات أخري في شهر ديسمبر المقبل.

ويأتي مشروع القانون المنتظر عرضه علي الجلسة العامة برئاسة د. علي عبد العال، يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

مشروع القانون أيضا يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.

تمويل الصندوق بحسب مشروع القانون سيتم من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، والخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، المقدمة من الحكومة استجابة لما نبه إليه مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت إقرار قانون الإجراءات الضريبة الموحد لتكون رادعة للمتهربين من الضرائب ، من خلال الغرامات علي أن تكون عقوبة الحبس في حالة العود، حيث يقضي المقترح بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".
وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى.
المادة الأولى _ يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 13 / الفقرة الأخيرة )، و ( 70 ) و ( 73 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه ، النصوص الآتية :

المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ):ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام ،المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ،2 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ،ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.



المادة ( 70) :يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( 31 ) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية.
وفي حاله تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (73) : في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعه التهرب.

المادة الثانية :تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي :

مادة 73 مکررا: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.

مادة 74 مكررا :يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة".

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تابع موقع تحيا مصر علي