عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

"تضم رؤساء اللجان النوعية وحزب معارض ورجل قانون"..تشكيل جديد ومختلف للجنة القيم بمجلس الشيوخ برئاسة أحد الوكيلين وترجيحات قيادتها لأبوشقة

تحيا مصر

تضمن مقترح الأمانة العامة للائحة مجلس الشيوخ، الذي يخضع للنقاش بلجنة اللائحة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي تشكيل جديد ومختلف للجنة القيم فى مجلس الشيوخ، عن لجنة القيم بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تكون برئاسة أحد وكيلي المجلس،ومرجح أن يكون المستشار بهاء أبوشقة، تضم فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثل للأحزاب المعارضة، وعضوا من رجال القانون من أعضاء المجلس.

لجنة القيم بمجلس النواب، وفق المادة 28 تنص علي أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.


لجنة القيم فى مجلس الشيوخ والتى تمت الموافقة عليها فى الاجتماع الأول للجنة اللائحة تنص موادها علي أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل
من رؤساء اللجان النوعية، وأربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله أكبر أعضاء اللجنة سنًا. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 29 من مقترح لائحة مجلس الشيوخ تنص علي أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 30 يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.، مادة 31 تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لاحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.وعلى رئيس اللجنة أن يُطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها. وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 32 لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 33 للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار. كما يُخطر العضوُ به كتابة.
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (261) من هذه اللائحة، اذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (29) من هذه اللائحة.

ويُعرض تقريرُ اللجنة باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (261) من هذه اللائحة على العضو.

مادة 34 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبُت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (261) من هذه اللائحة، فاذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع الى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (268)، والمادة (269) من هذه اللائحة.

مادة 35 يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس حفظَ الموضوع أو إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (250) من هذه اللائحة.
تابع موقع تحيا مصر علي