عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مرشحو انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية يواصلون الدعاية لليوم الثالث

تحيا مصر

يواصل مرشحي انتخابات مجلس النواب، الدعاية الانتخابية لليوم الثالث بمحافظات المرحلة الثانية التي بدأت من 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي، كدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن الدعاية الانتخابية للمرشحين

وتجرى عملية الانتخابات، في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.



وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 64 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في مجلس النواب، ومدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الانفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.

ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 16 ملايين و600 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه، وتجري انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر، وفي داخل مصر خلال يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها، حيث ألزمت المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب المادة 36 من القانون، تُشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات.

وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتاً بها حصر المخالفات، فإن تبين لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المادة 68 من القانون عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة أو القيام بأي من الأعمال التالية:

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
كما منعت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.



تابع موقع تحيا مصر علي