عاجل
الجمعة 08 نوفمبر 2024 الموافق 06 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر ضوابط استقالة أعضاء مجلس النواب من البرلمان

تحيا مصر


ينشر موقع تحيا مصر نص المادة 391، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن آليات تقديم أعضاء النواب استقالتهم من المجلس والتى دائما ما تكون مكتوبة وخالصة من أي قيد أو شرط.
وتنص المادة علي أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.


وتضم أيضا بأن يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
تابع موقع تحيا مصر علي