هل ترحل حكومة المهندس مصطفي مدبولي فى يناير المقبل؟
ADVERTISEMENT
تساؤلات عدة بدأت تظهر في الأفق السياسي والبرلماني خلال الأيام الجارية، حول موقف حكومة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع انطلاقة الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر له العاشر من يناير 2021، بعد بدء إجراءات الانتخابات وفتح باب الترشح منذ الخميس قبل الماضي، والمنتظر أن تنتهي بإعلان النتيجة النهائية في 14 ديسمبر 2020.
حكومة المهندس مصطفي مدبولي الحائزة علي ثقة البرلمان الحالي لا يوجد في الدستور ما يعفيها من مسؤوليتها سوي رئيس الجمهورية وسحب الثقة من خلال الاستجواب البرلماني، أو إطار أخر أن تتقدم هي باستقالتها لرئيس الجمهورية، وذلك علي سبيل الحصر وفق الضوابط الدستورية المنصوص عليها، بجانب إعتبارات سياسية أخري والأعراف التى قد تكون فى بعض الأوقات سبب من أسباب الإعفاء أو الاستقالة، ومن ثم التساؤلات التى تدور في هذا الإطار في أن حكومة المهندس مصطفي مدبولي حائزة علي ثقة مجلس النواب الذي تنتهي ولايته في 9يناير 2021، وستكون أمام مجلس نواب جديد غير خائزة علي ثقته وفق النصوص والقواعد الدستورية المنظمة.
بالعودة خمس سنوات ماضية كنا أمام تساؤلات مشابهة ولكنها بشكل مقلوب، وتحديدًا في يناير 2016،حيث السلطة التنفيذية حينها علي المستوي الحكومة كانت برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذي جاء خلفا للمهندس إبراهيم محلب، ودارت التساؤلات حينها بشأن وجود الحكومة القائمة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وهل هي في حاجة لحيازة ثقة البرلمان، أو تقديم برنامج له من أجل هذه الثقة، وثار الجدل الكبير في أن الوضع الحكومي قائم ومستمر والبرلمان هو من قادم علي وجود الحكومة، ومن ثم لا جدوي من أن تتقدم الحكومة لحوزة الثقة، ولكن ما حدث كان عكس ذلك في أن تم إجراء تعديل وزاري علي الحكومة وتقديم برنامج متكامل والتى حازت علي إثره بثقة البرلمان في مارس 2016.
الحكومة كانت موجوده والبرلمان أتي علي وجودها فى 2016، ومن ثم تم عمل تعديل وزاري برئاسة المهندس شريف إسماعيل وتقدمت ببرنامج وحازت علي الثقة، هذه خلاصة ما حدث بين البرلمان والحكومة مع انطلاقة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، فيما مرت الحكومة عقب ذلك بعدد من الإجراءات الخاصة بالتعديلات الوزارية العديدة، لضبط الأداء، حتي تولي المهندس مصطفي مدبولي رئاسة مجلس الوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، حيث التولي كان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية بالولاية الثانية في يونيو 2018، وسبق هذا التكليف فى أن تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها رسميًا بكامل إرادتها ودون نصوص دستورية واضحة تنص علي أن مع ولاية الرئيس الجديدة تتقدم الحكومة باستقالتها، وهو الأمر الذي تم بحسب رؤية الخبراء بأنه لاعتبارات سياسية تتم مثل هذه الاستقالات.
فى يوليو 2018، تقدمت حكومة المهندس مصطفي مدبولي، ببرنامج جديد لمجلس النواب، متضمن مواصلة أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل من أجل حيازة الثقة من البرلمان والمستمرة حتي الآن، في هذه الثقة، مع إجراء تعديل وزاري عليها فى ديسمبر 2019، وحتي الآن تقوم بأدائها بشكل فعال ومرت بظروف فى منتهي الصعوبة وخاصة فى المواجهة الشاملة لأزمة كورونا، ومع مرور الوقت بدأ الفصل التشريعي الجاري فى الانتهاء ومن المنتظر أن ينتهي بشكل نهائي فى يناير 2021، وبالفعل بدأت إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد، ليكون السؤال الأبرز عن موقف حكومة المهندس مصطفي مدبولي فى ضوء مجلس النواب الجديد، هل ستتقدم باستقالتها مثلما فعلت حكومة المهندس شريف إسماعيل مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الولاية الثانية، أو ستجري تعديل وزاري علي أعضائها وتتقدم ببرنامج مكمل لها أمام البرلمان، أو ستتقدم ببرنامج جديد وشامل لحيازة الثقة من مجلس النواب الجديد، خاصة أنه لا توجد فى الدستور ولا اللائحة الداخلية نصوص واضحة بشأن هذه الحالات.
بحسب مادة 146 ينص الدستور علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص مادة 147لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.
وعلي مستوي اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتضمن بالفصل الثالث، ضوابط مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة، حيث مادة 126 يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة، ومادة 127 يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
إقرأ أيضا مفاجأة.. دعوة انعقاد مجلسي النواب والشيوخ في سبتمبر بقوة الدستور
الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من اداء عملها وإجراء تعديل فيها، حيث مادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
الفرع الثاني: إجـــراء تعديل وزاري حيث مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.