قبل فتح باب الترشح غدا.... موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة من شروط خوض انتخابات النواب لـ"الضباط"
ADVERTISEMENT
تبدأ صباح الغد الخميس المحاكم المختصة تلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، بواقع 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.
جاء ذلك وفق ما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، للقرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.
إقرأ أيضا برسوم من 10 لـ100ألف..تحيا مصر ينشر مستندات وأرواق الترشح لانتخابات مجلس النواب بعد فتح الباب غدا
وتشهد أعمال التقديم لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية تطبيق تعديلات أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي تقضي بعدم جواز الترشح للضباط؛ سواء الموجودين في الخدمة أو مَن انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة، لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفق هذه التعديلات فراغبي الترشح من أبناء القوات المسلحة سواء من هم في الخدمة خلال هذه المرحلة، أو من تقاعدوا، لابد أن تتطلب المستندات والأوراق المقدمة من جانبهم للهيئة الوطنية للانتخابات موافقة رسمية من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لخوض هذا السباق الانتخابي المنتظر فتح باب الترشح فيها من الغد الخميس 17سبتمبر 2020 حتي 26سبتمبر 2020.
التعديلات التي أقرها مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخلت خيز التنفيذ من يوم 29 يوليو 2020، تضمن بأنه لا يجور للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.
القانون أيضا وفق تعديلاته يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية، وبحسب المذكرة الإيضاحية التي قدمت من الحكومة في حينها للبرلمان بشأن هذه التعديلات فتضمنت بإنه نظرًا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة، وتم إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو مَن انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضافت المذكرة: لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيًّا، وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب سواء بالنسبة للمترشحين علي النظام الفردي أو القوائم والمقر تقديمها بدءا من الغد الخميس، وفق المادة 10 من القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، بجانب موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالنسبة للعسكريين، حيث يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح ، ويكون طلب الترشح مصحوبا ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب و اسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر.الشهادة الدراسية الحاصل عليها.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقا للقانون.
وتضم إيصال إيداع بمبلغ 10 آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وحسب المادة القانونية، تنظم الهيئة الوطنية كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. ووفقا للقانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، تسري الأحكام المنصوص عليها فق الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم، علي أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 42 ألف جنية بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، و100 ألف جنية للقائمة المخصص لها 100 مقعد.