عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد حديث رئيس الحكومة بشأن مخالفات البناء..8حالات محظور التصالح فيها

تحيا مصر

يشهد الشارع المصري حالة من الحراك الواسع حول تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تعمل أجهزة الحكومة علي التيسير بشأن التطبيق وحسم كافة الإشكاليات والعراقيل التى تقف حائل مع التطبيق والتنفيذ علي أرض الواقعـ مع التنسيق بشأن تطبيق الإزالات لكل المخالفات القائمة والتى تتم في الفترة الأخيرة منذ مارس 2020.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزلالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

أقرأ أيضا رئيس الوزراء: قطعنا شوط مهم في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء .. وكله بالقانون

وتنص المادة الأولى من قانون التصالح بأنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتى:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تابع موقع تحيا مصر علي