سيدة المطار ياسمين النرش
الواقعة أعادت للأذهان واقعة سيدة المطار، التى تضمنت وقائع مماثلة فى التعدي علي ضابط شرطة، وحديث من منطلق أنت متعرفش أنا مين؟ بالإضافة إلي توجيها ألفاظ نابية، مع تورطها فى مخدر الحشيش، وتناول المخدرات، حيث انتهت محاكمتها بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس لمدة عام واحد عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه، وفي إعادة محاكمتها بعد النقض حكم عليها بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه .
الفارق بين سيدة المطار والمحكمة
واقعة المطار التى تمت منذ إبريل 2015، تختلف عن واقعة المحكمة 2020، فى أن الأولي بها إتهام متعلق بحيازة المخدرات،فيما الحالة الثانية، متضمنة فقط التعدي علي موظف عام، وهو الأمر الذي حددتها المادة 133 من قانون العقوبات بأنه فى حالة إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومى أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
عقوبات الحبس والغرامة
كما نضت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حيث عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، حيث كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
العنف فى التعدي
كما نصت المادة 137 من قانون العقوبات بأنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس"، كما نصت المادة 137 مكرر على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
ونصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
تعديلات منتظرة
النصوص القائمة بقانون العقوبات لمواجهة التعدي علي الموظف العام، ستخضع للتعديل قريبا، خاصة أن مجلس الوزراء تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال للإقرار بشكل نهائي في دور الانعقاد السادس المنتظر أن يبدأ في أكتوبر المقبل، بعد أن تمت مناقشته بشكل موسع فى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث تستهدف تغليظ العوقبات بشكل أكبر عن الحالية.
إخلاء سبيل سيدة المحكمة
وكان مصدر أمني، قال إنه تم إخلاء سبيل السيدة صاحبة واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة أمس، بكفالة قدرها 2000 جنيه.
ووفق ما ذكره مصدر أمني، طالب الضابط السيدة بارتداء الكمامة وعدم تصوير المحكمة من الداخل فاعترضت، ووجهت له ألفاظًا خارجة وتمّ ضبطها بمعرفة حرس المحكمة وأُحيلت إلى نيابة النزهة للتحقيق.
وترجع وقائع الاعتداء، إلى الفيديو الذي ظهرت فيه سيدة واعتدت بالضرب على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، لعرضه على الجهات الفنية لفحصه وتفريغه، وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الفيديو المتداول مدته 42 ثانية.