رغم اعتراض رئيس اقتصادية النواب.. الموافقة على المادة ١٧ من الإجراءات الضريبية
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على نص المادة 17 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وتنص المادة 17 على أنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائھم وحجم ومستوى إنجازھم فى العمل، وذلك دون التقید بأى قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء، ویجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصیص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعایة الاجتماعیة والصحیة للعاملين بالمصلحة وأسرهم، وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الإعتبارية المستقلة.
جاء ذلك رغم اعتراض االمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الذى انتقد اصرار الحكومة فى كل مشروعات القوانين، إستثناء جهة حكومية من قوانين مقدمة من الحكومة"، مستشهدا بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من هذه المادة هو جذب ذوى الكفاءات لمصلحة الضرائب، وتأتى فى إطار الاهتمام بالكادر البشرى