تشريعية النواب توافق على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية الموقعة فى جنيف
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٩٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٧٥ ،وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من ٢ إلى ٦ من المادة ٥٧ من الاتفاقية .
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان
وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة وتنص:
"ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٧٥ ،وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من ٢ إلى ٦من المادة ٥٧ من الاتفاقية وذلك للتحفظ بشرط التصديق .
تهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية فى هذا المجال ،وذلك بالتوازى مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية ،ويحتوى نظام النقل البرى الدولى على خمسة شروط أساسية تشكل الدعامات الخمسالتى يقوم عليها نظام المرور العابر الجمركى للنقل البرى الدولى والتى تتمثل فى زجوب توافر الأتى :
أ:نقل البضائع فى ناقلاتأو حاويات أمنة توفر للجمارك كل الضمانات الأمنية
ب:تغطية الرسوم والضراىب المعرضة للمخاطرة بضمان معترف به دوليا طوال الرحلة
ج:أن تكون البضائع مصحوبة بدفتر نقل برى دولى مقبول دوليا ومستعمل فى بلد المغادرة ويعمل بمثابة وثيقة جمركية فى بلدان المغادرة وبلدان المرور العابر وبلدان المقصد.
د:أن تقبل جميع بلدان المرور العابروبلد المقصد تدابير المراقبة الجمركية الكتخذة فى بلد المغادرة
ه:النفاذ إلى إجراءات النقل الدولى البرى المتاحة أمام الجمعيات الوطنية من أجل إصدار بطاقات النقل البرى وامام الأشخاص الطبيعين والقانونيين من أجل استخدام بطاقات النقل البرى الدولى.
ووفقا للتفاقية ،لاتخضع البضائع المنقولة بموجب إجراءات النقل البرى الدولى عند مكتب جمارك العبور لما يلى: تسديد أو إيداع رسوم وضرائب الاستيراد والتصدير ،الفحص الإ فى حالةالاشتباه بوجود مخالفة.