"الإفتاء" توضح حقيقة حرمانية زواج المحلل والمحلل له في حالة الطلقة الثالثة
ADVERTISEMENT
ردت دار الإفتاء المصرية على أحد الأسئلة التي وردت لها على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بشأن حرمانية زواج المحلل والمحلل له في حالة وقوع الطلاق الثالث.
وورد السؤال عبارة عن "هل زواج المحلل والمحلل له حلال أم حرام؟".. ليرد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية قائلا: إنه لا يوجد ما يسمى المحلل، فمن طلقت 3 مرات، وتزوجت بآخر، لابد أن أن يدخل الزوج بها، وإذا توفى الزوج أو تطلقت يمكنها الزواج بآخر.
وأضاف الشيخ محمد وسام، أن "زواج التحليل" حرام شرعا، كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ثم تتزوج بآخر "ويطلقها رغمًا عنه وليس بإرادته" من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فهذا الزواج محرم وباطل شرعا.
وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعا أن البائنة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، لا تحل لمطلقها "حتى تنكح زوجًا غيره"، نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعا.
اقرأ أيضا: استعدادات لنقل صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر بدون مُصليين
وتابع: وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.
واستكمل أمين لجنة الفتوى بالإفتاء: "أما الزواج بقصد التحليل بأن يتزوج الرجل من المطلقة فترة محددة ثم يطلقها حتى تعود لزوجها الأول، فهو زواج غير صحيح شرعًا، وترتكب المرأة إثمًا عظيمًا، للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه".