عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

إجماع برلماني على أهمية مقترحات القوات المسلحة حول ترشح أعضائها للرئاسة.. توافق على عدم ترشح الضباط بالخدمة أو خارجها للرئاسة إلا بعد موافقة القوات المسلحة

تحيا مصر

قال النائب مصطفى بكري: نحن فى أيام فاصلة نحتفل فيها بذكرى ثورة 30 من يونيو والثالث من يوليو، وما حدث يجعلنا جميعا عند مستوى المسؤولية، ولاسيما أن القوات المسلحة هى حامية الأمن القومى المصري، والقوات المسلحة وماتقترحه من تعديلات يصب فى المصلحة الوطنية.

فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو المجلس،أنه عندما نناقش اى قانون له صلة بالقوات المسلحة يجب أن نكون فخورين بأن لدينا قوات مسلحة مصرية، تدافع عن حقوق الوطن وتدافع عن جبهته الداخلية والخارجية .لافتا إلى أن هذا القانون يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى وقواتنا المسلحة هى مدرسة الوطنية المصرية تعمل من أجل تراب هذا الوطن.

إقرأ أيضا: ماذا تريد الصين من العالم ؟ وجبة حيوان "المرموط" تنشر وباء الطاعون الدبلي (تفاصيل)

جاء ذلك اثناء مناقشة بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
ومن جانبه قال النائب محمد الغول عضو مجلس النواب ،أن المؤسسة العسكرية هى الحامى لهذا الوطن ،وقد حان الوقت لجميع الشعب المصرى وراء الجيش المصرى ،قائلا :نحن فى حاجة للاصطفاف ونحن على استعداد لتقديم الغالى والنفيس .

وفي السياق ذاته أكد النائب مجدى ملك ،أن القوات المسلحة قامت بادوار ما كانت لها سواء فى التنمية والتعمير برا وبحرا .وقال :القوات المسلحة هى جيش الشعب ،لايوجد أسرة فى هذا الوطن ،ليس بها فرد من أفراد القوات المسلحة ،هم تاج على رأس الشعب المصرى.

وقد وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، اليوم ، فى مجموعه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويقضي التعديل بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يُشار إلي أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فإنه نظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وتم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضافت: لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى
تابع موقع تحيا مصر علي