تحيا مصر ينفرد بنشر مواد مشروع قانون مجلس النواب
ADVERTISEMENT
ينفرد موقع تحيا مصر بنشر مشروع قانون مُقدم من ائتلاف دعم مصر، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبحسب مواد مشروع قانون مجلس النواب، الذى حصل تحيا مصر على نسخه منه، سيكون اعضاء المجلس القادم 568، ينتخب منهم 284 نائب بالنظام الفردي، و284 نائباً بنظام القائمة المغلقة المطلقة.
ويأتى مشروع القانون، مع ظهور الحاجة إلى تعديله، والذي يتضمن مادتين، الأولى، استبدال نص الفقرة الرابعة من المادة (54) بالنص التالي: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه، أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
أما المادة الثانية، استبدال نصوص بعض المواد على النحو التالي:
المادة (1): يُشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة مالا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، وذلك كله وفق الضوابط، المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3): يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدا بالنظام الفردي، و(284) مقعدا بنظام القوائم المُغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كلا منهما.
مادة (4): تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر، تخصص بالانتخاب للنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخابات بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مُخصص لها عدد (42) الأعداد والصفات الآتية:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحين إثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين إثنين من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المُقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المُقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
مادة (8) بند 6 تنص على الآتي: ألا تكون قد أسقطت عضوية النائب بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب "فقد الثقة والإعتبار" أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
-انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال قرار اسقاط عضويته.
-صدور قرار من مجلس النواب أومجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويُصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثُلثي الأعضاء.
المادة (10): أن يكون طلب ترشح العضو مصحوبا ببيان يتضمن السرية الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان المترشح مستقلا أم ينتمي إلى حزب، واسم هذا الحزب.
بالإضافة إلى إقرار ذمة مالية له ولزوجة أولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أوما يُفيد "الإعفاء"، مع إيصال إيداع مبلغ عشر آلاف جنيها.
وذلك على أن تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 42 ألف جنيها بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، و100 ألف جنيها للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.
المادة (11) فقرة 2:
يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي تُساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
المادة (17) فقرة 1:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري، خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن.
المادة (18) فقرة 1:
يكون لكل ممترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية، ولمُمثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تُحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قُرص مدمج، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رقم مقداره 500 جنيها.
مادة (31) فقرة 1:
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتُحسب مادة عضويته في المعاش أو المكافأة.
مادة (32) فقرة 3:
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس.
مادة (45) فقرة 1:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو عضويتها، أو وظائف العُمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها.
مادة (51): يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية، المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء، أثناء فترة حل المجلسين جمبع الاختصاصات المالية والغدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه أيضا.